يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الأربعاء، 25 يناير 2017


"القاهرة للدراسات السياسية يكشف على كارثة مجتمعية "

ملخص الدراسة : -  أصدر مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية دراسة سياسية و اجتماعية عن وجود ظاهرة مجتمعية خطيرة من شأنها أن تضر بالاسرة و بالمجتمع خلال الاعوام القليلة القادمة ،،،،،،،
 تكشف هذه الدراسة عن الخطورة المجتمعية و الاخلاقية التى تنتشر داخل المجتمعات العربية بشكل عام بسبب انتشار ظاهرة الطلاق و الخلع و داخل المجتمع المصري بشكل خاص و التى تهدد بقاء الاسرة المصرية و استقراها ، وقد كشف الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية أن الدراسة أثبتت أحتلال مصر للمرتبة الاولى على العالم فى معدلات الطلاق أو فرق الزواج – كما يطلق عليها -  سواء كانت طلاق أو خلع أو تطليق ، ظاهرة خطيرة تتفاقم فى المجتمع المصري حيث ارتفعت معدلات الطلاق لتصل من 7% الى 44% خلال السنوات الماضية فقد زدات نسبة الطلاق ما بين عامى 1990 و 2013 الى 145% كما سجلت الدراسة أن معدلات الطلاق فى تزايد مستمر و بشكل مخيف حيث بلغت  87 الف حالة طلاق عام 2007م  فى عام 2009م  141 الف و 500 و استمر التصاعد حتى وصل الى 324 الف مطلق و مطلقة عام 2009م – سجلت الاحصائيات 149 الف و 376 حالة طلاق عام 2010م وفقا لجهاز التعبئة و الاحصاء – فى عام 2011م  ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ جدا و تحديا عقب ثورة يناير و انتشار الخلافات السياسية و الفكرية بين الازواج  لتصل الى 220 الف حالة طلاق ، و فى عام 2012م بلغت معدلات الطلاق 155.3 الف حالة طلاق مقابل 15000الف حالة حصلت على حكم بالتطليق ، عدد احكام الطلاق النهائية عام 2012م  4795 حكما – دون الابتدائية – بزيادة تمثل 36.5%  بسبب زيادة دعاوى الخلع فى مصر بما يمثل زيادة فى حالات الطلاق تصل الى  68.9% من حالات الزواج خلال الاعوام 2010 الى 2013 انتهت بالطلاق او الخلع و هم ما يكشف عن الاثار السلبية الخطيرة التى خلفها قانون الخلع قانون سوزان مبارك
يعتبر التفكك الاسري و عدم تجانس العلاقات الاسرية و غيره من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية اسباب مباشرة فى ارتفاع معدلات الطلاق و الخلع فى المجتمع المصري ، كما أن الزواج غير الموفق و ارتفاع العنوسة و الاخفاق العاطفى الذى قد ينتج عنه انحرافات سلوكية تنعكس على طبيعة العلاقات الاسرية وعلى المجتمع بشكل عام .
غياب العلاقات ذات المغزى و الاحساس العميق بالود و الالفة و المحبة و المشاعر النبيلة و العفيفة بين افراد الاسرة و بين الزوجين بشكل خاص ، غياب المشاركة فى تحمل المسئولية او فى صنع القرار داخل الاسرة و تدريب الزوجين على التعبير عن مشاعرهم وعن ارائهم وأن يطلب كل طرف ما يحتاجه من الطرف الاخر .
تفشي البطالة و سوء الاوضاع المعيشية بسبب الغلاء و الفقر تؤثر تأثير سلبي على الاسرة و تتسبب فى الشعور بالاحباط و الفشل فى القيام بالدور الاسري المنوط بكل فرد من افراد الاسرة الامر الذى يترتب عليه ان تموت بين افراد الاسرة قيم العطاء و الوفاء و الانتماء و التواجد داخل الاسرة .
غياب القدوة و المثل الاعلى داخل الاسرة الكبيرة و التجاوزات التى تتم بين افراد الاسرة يتولد عنها اغتيال مشاعر الصدق و الرجولة و الطهارة و العفة ، إعطاء الحرية بين افراد الاسرة بدون حساب و رقابة او العكس فى محاولة فرض السيطرة و الرقابة المفرطة و التسلط  و غيرها من السلوكيات غير السوية كان لها دور كبير فى انتشار ظاهرة الطلاق و الخلع فى المجتمع المصري و عدم قدرة الازواج فى الحفاظ على الاسرة و استمرار بقاها .
أهم اسباب الطلاق و الخلع فى المجتمع المصري : أسباب أجتماعية ، أسباب إقتصادية ، أسباب نفسية ، أسباب ثقافية ، أسباب قانونية و يتفرع عن هذه الاسباب الموضوعية أساب أخرى فرعية كان لها دور كبير فى تدمير حياة الاسرة المصرية و زيادة معدلات الطلاق و الخلع فى مصر و منها .
1) وسائل التواصل الاجتماعى
2) انعدام المتعة
3) الادمان
4) ارتفاع الاسعار و عدم استقرار الدخل
5) عدم تحمل المسئولية
6) عدم التوافق الفكرى
7) الخيانة
8) انعدام النقاش او الحوار بين الطرفين
9) سقف التوقعات المرتفع لدى كلا الطرفين
10) العلاقات التحررية قبل الزواج
11) عدم الانجاب

من الملاحظ أن معظم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق و الخلع فى المجتمع المصري مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق بل أن البعض منها مرتبط ارتباط لا يقبل التجزئة مثال ذلك ارتباط  ، مواقع التواصل الاجتماعى بالخيانة و بانعدام النقاش او الحوار بين الشريكين .

وسائل التواصل الاجتماعى :
تتمثل خطورة مواقع التواصل الاجتماعى فى كونها وسيلة يتجه اليها كل شريك ليعيش فى عالم افتراضى يسعى من خلاله أن يستعيض النقص داخل حياته الاسرية فى محاولة لتحقيق الاشباع الحسى او العاطفى الذى يشعر به نتيجة اهمال الشريك او انشغاله عن اظهار الاهتمام بالطرف الاخر .
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي و بخاصة الفيسبوك و واتس أب و ماسنجر من أهم و أخطر الاسباب التى يتفرع عنها اسباب اخرى أخرى لحدوث الطلاق – فأحيانا تكون سبب و أحيانا أخرى تكون نتيجة ، حيث يكون استخدام هذه الوسائل سببا فى حدوث الطلاق متى استخدمت من أجل البحث عن البديل فى العالم الافتراضى لسد الاحتياجات العاطفية للشريك و التى تتحول من مجرد دردشة الى تعمق فى لغة الحوار و تحوله الى موضوعات اخرى تمس الاحتياجات الفسيولوجية لكل طرف الامر الذى قد ينتهى بممارسات غير طبيعية عبر هذه الوسائل او ان تكون سببا فى حدوث التواصل المادي بين الطرفين و الذى قد يترتب عليه وقوع المحظور ( الخيانة ) و التى بعدها تنهار كل اسباب الاستمرار معنويا و ادبيا وتبدأ المطالبات بإنهاء هذه الزيجة بين الشريكين لاستحالة العشرة بينهم او أن يكتشف الزوج هذه الخيانة المادية أو المعنوية و تنتهى حياة الزواج بينهم دونما النظر للاسباب التى كانت سبب فى الوصول الى هذه المرحلة ، و ينضم لهذه الامور العاب الانترنت او برامج الالعاب على الكمبيوتر او التليفون المحمول مثل بلاي استيشن و المزرعة السعيدة و كاندي كراش و التى تسببت بشكل غير مباشر فى تخريب العديد من البيوت المصرية و كانت سببا فى تدمير الالاف من الاسر المصرية .

غياب المتعة :
مع غياب المتعة اي غياب العلاقة الحميمية بين الزوجين و التى قد ترجع الى الفتور الحسى و العاطفى لدى الشريكين – الزوج و الزوجة – او انشغالهم بالحياة اليومية من مسئوليات يومية و منزلية و انشغال بالعمل او بالدراسة او حتى بتربية الاطفال ، و مع غياب المتعة تتزايد الخلافات و تكثر الاتهامات بين الطرفين بعدم الاهتمام او البغض او كره العيشة و رفض الاستمرار ، ويبدأ كل طرف فى التجريح فى الطرف الاخر بل يتحول الامر الى قتل او ذبح كل طرف للطرف الاخر بسكين تلمة و بذلك يكون كل طرف رافض الاستماع الى اي كلمة من الطرف الاخر و من هنا تبدأ اجراءات الطلاق او التطليق و التى قد تسبقها صراعات كبيرة بين عائلاتهم حول شروط الطلاق .
الادمان:
الإدمان مشكلة خطيرة لها أسباب متعددة منها ما هو متعلق بالزواج كغياب المتعة أو الهروب من المسئولية و منها ما يكون بسبب صحبة السوء و عدم الإتزان النفسي، و الإدمان يؤدي إلي إهمال كل جوانب الحياة من عمل و اهتمام بالشريك و الأبناء و ما إلي ذلك مما يؤدي لإتساع دائرة الخلافات التي تنتهي إلي الطلاق.
ارتفاع الاسعار و عدم استقرار الدخل:
توفير الإحتياجات الأساسية لللأسرة من أهم عوامل الإستقرار و ارتفاع الأسعار مع ثبات و تدني الدخل يؤدي إلي تبادل الإتهامات و إلقاء المسئولية من كل طرف على الآخر فالزوجة تدفع الزوجة للبحث عن عمل إضافي و توفير دخل أكبر و الزوج يتهم الزوجة بعدم التوفير في الإنفاق، و تتفاقم الخلافات مع وجود الأطفال و متطلباتهم من دراسة و علاج و خلافة مما يؤدي في النهاية إلي سوء العلاقة بين الزوجين و قد تصل للطلاق.
عدم تحمل المسئولية:
و يكون ذلك في بعض الحالات التي تتحمل فيها الأسرة نفقات الزواج بالكامل للزوج و مساعدة الزوجة في مهامها الأسرية المنزلية مما يجعل الشريكين ليس لديهم احساس بالمسئولية تجاه البيت و بناؤه.
كما أن ذلك يظهر أيضا في حالات الزواج في سن مبكرة جدا مما يؤدي إلي هروب الشخص بعد ذلك من مسئوليات الزواج، خاصة إذا كان أقرانه في نفس السن لم يتزوجون، فيجد الزوج أو الزوجة أنفسهم أباء ذوي مسئولية و أقرانهم يمرحون و يذهبون لرحلات مثلا و ما إلي ذلك.
عدم التوافق الفكرى
و يعود ذلك للخطأ في معايير الإختيار فقد يتزوج الرجل لمعايير كالجمال الشكلي أو الكفاءة في الأعمال المنزلية، و كذلك قد تتزوج الفتاة بمعيار القدرة المادية للزوج،  ثم بعد أن يمر وهج الفرحة بالحياة الزوجية الأولى يكتشف الطرفين عدم التوافق الفكري و انعدام لغة الحوار مما يدفع كل طرف للبحث عن شريك أخر و تدب الخلافات التي قد تنتهي للطلاق .
الخيــانة :
لا شك أن الأخلاق و التربية الدينية السليمة هي المانع الأول ضد الخيانة، و نضيف إلي ذلك الأسباب المذكورة سلفا من الإنغماس في وسائل التواصل الإجتماعي و عدم التوافق الفكري و كذلك غياب المتعة.
و لا نغفل أيضا أن هناك كثير من الشركاء يتجهون لنوع أخر من الخيانة و هو الخيانة المعنوية، و لا يعتبرونها خيانة مع الأسف فيكون لدى الزوج أو الزوجة رفيق معنوي يشاركونه الإهتمامات و بينهما حوار دائم و توافق فكريو شغف و اهتمام، بينما الزوج أو الزوجة الشرعية الحقيقيين يتحولون لمجرد وعاء للإحتياجات الجسدية، و تنفيذ مهام المنزل اليومية في حالة الزوجة، و تحقيق المطالب المادية بالنسبة للزوج.
انعدام النقاش او الحوار بين الطرفين :
الزواج هو السكن "لتسكنوا إليها" ، و السكن يكون بالحوار و الإنصات من كل طرف للأخر، فالحوار و التفاهم هو أهم علامات السكن و المودة.
و يكون ذلك نتيجة لعدم التوافق الفكري، أو الإنغماس في وسائل التواصل الإجتماعي مما يجعل كل شريك يشعر و كأنه في جزيرة منعزلة عن شريكه مما يجعل من السهل عليه الإنفصال عن هذا الشريك.
إلا أن انعدام الحوار لا يكون فقط بسبب الخلاف الفكري، بل في بعض الأحيان يكون بسبب المعرفة القوية بين الطرفين، ففي المجتمع الخارجي يستطيع كل شريك أن يعيش دور "أنا لا أكذب و لكني أتجمل" فيخفي ما يريد من العيوب و يظهر أجمل ما فيه، بينما يكون هناك انكشاف كامل للشريكين في الزواج و ظهور نقاط الضعف قد يكبح الرغبة في الحوار لأن كلاهما لا يرغب أن يشعر بالضعف أمام الأخر.
و انعدام الحوار قد يؤدي للخيانة المعنوية أولا، و الحسية لاحقا مما يصل بالأمر إلي الطلاق.
سقف التوقعات المرتفع لدى كلا الطرفين :
الدراما التلفزيونية سواء بتصوير الزواج الرومانسي المتأجج بالعواطف، أو بالشكل الخارجي الرياضي الوسيم للطرفين و ما غير ذلك يرفع سقف التوقعات لدى الشباب فإذا ما تزوج و وجد الشريك غير ما كان يتمنى يدب الخلاف و تتسع دائرة المشاكل المؤدية للطلاق.
العلاقات التحررية قبل الزواج :
العلاقات التحررية قبل الزواج تجعل من الصعب على الشريك الإكتفاء بشريك واحد لأن ذلك يكون قد أصبح نمط حياة، كما أنه يدفع الشريك لمقارنة شريكه بمن كان يعرفهم أو تعرفهم سلفا مما يؤدي للخلافات المستمرة و قد تؤدي للخيانة و الطلاق
عدم الانجاب :
عدم الإنجاب قد يكون أحد أسباب الطلاق في حد ذاته و في أحيان أخرى مع وجود وسائل الإخصاب المساعدة من خلال العلم الحديث تجعل هناك الكثير من الضغط النفسي و المادي على الزوجين لتجربتها خاصة مع ازدياد الإعلان عنها و في حالة الإخفاق قد يؤدي ذلك للطلاق .

الأسباب القانونية:
       بالرغم من أن وضع القوانين والتشريعات من قبل الدولة عادةً ما يأتي كأستجابة لظواهر في المجتمع تولد حاجة ماسة لوضع مثل تلك القوانين أو التشريعات إلا أن الممارسة قد تكشف عن وجود بعض القصور في مثل تلك القوانين والتشريعات مما يلزم مراجعتها ، فبالنظر إلي قانون الخلع في مصر، فإنه بالرغم من أن ذلك القانون قد مكن المرأة من الحصول علي حقها في الطلاق أمام تعند الزوج، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الممارسة قد كشفت عن بعض القصور في مثل ذلك القانون والتي أدت إلي سوء استخدامه، حيث أن القانون يقبل دعاوي الخلع بكافة أسبابها المنطقية وغير المنطقية، فيكفي أن تقول الزوجة "أخشى ألا أقيم حدود الله"، دون التطرق أو ذكر السبب الذي دفعها لإقامة دعوى الخلع. فيمكن القول بأن ذلك القانون قد اُسئ استخدامه في السنوات الاخيرة بشكل كبير مما فتح الباب أمام إنهيار العديد من الأسر المصرية لأسباب غير منطقية.
ما هي الحلول الموضوعية التي يمكن الحد من خلالها من ظاهرتي الطلاق والخلع؟
      تتعدد الحلول التي يمكن من خلالها الحد من ظاهرتي الطلاق والخلع، فبعض هذه الحلول تكون من جانب الأفراد وبعضها الاخر يقع علي عاتق المجتمع وكذلك البعض يقع علي عاتق الدولة، ولذلك فإن التكامل في وضع هذه الحلول من جانب الأفراد والمجتمع والدولة يعد أمرًا ضروريًا. وفيما يلي يمكن استعراض أهم تلك الحلول الموضوعية:
1- للتغلب علي الأسباب الاجتماعية: إن نشر الوعي والعمل علي تغيير العديد من القيم الاجتماعية السالبة، يعد البداية من أجل تقليل حدة الاسباب الاجتماعية المؤدية للطلاق، فمن الضروري نشر الوعي الاجتماعي بحقوق الزوج والزوجة وكيفية اختيار شريك الحياة وفقًا لأسس سليمة من أجل التكيف مع التغيرات الاجتماعية التي أصبحت تفرض نفسها علي البيئة المصرية. وفي ذلك الصدد يمكن تفعيل دور المؤسسات المختلفة من مدارس وجامعات ودور عبادة في تأسيس وعي اجتماعي جديد، وكذلك تفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة بأعتبار أن لها دور هام ومؤثر يمكن أن يؤدي إلي نشر الوعي الاجتماعي اللازم لأستقرار الأسر المصرية.
2- للتغلب علي الاسباب الاقتصادية: تعد الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة ظروف خارجة عن إرادة الجميع إلا أن أسلوب التعامل والتكيف مع تلك الظروف الطارئة يعد أمرًا مازال بالوسع الحديث عنه. فنشر الوعي حول كيفية توزيع الاختصاصات المادية داخل الاسرة بما يحقق استقرار الاسرة، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل في إيجاد علاج لمثل تلك المشكلات قد يعمل علي التقليل من حدة الاسباب الاقتصادية التي قد تدفع إلي انهيار الاسرة المصرية.
3- للتغلب علي الأسباب النفسية: إن الاسباب النفسية تعد من أهم الاسباب الدافعة للطلاق إلا أنه يمكن التغلب علي تلك الأسباب من خلال العمل علي إنشاء مراكز مجانية تقدم الدعم النفسي للمقبلين علي الزواج، حيث تستطيع تلك المراكز عقد اختبارات نفسية للمقبلين علي الزواج لمعرفة مزايا وعيوب كلاً من الزوجين والقدرة علي التكيف مع تلك العيوب وكذلك العمل علي توعيتهم بالمسؤلية الملقاه علي عاتقهم وكذلك حقوق وواجبات كلاً منهما، هذا إلي جانب تقديم الاستشارة والدعم النفسي المجاني للازواج ومساعدتهم علي تخطي المشاكل الحياتية المختلفة.
4- للتغلب علي الأسباب الثقافية: بالرغم من أهمية الأسباب الثقافية المؤدية للطلاق، إلا أنه يمكن العمل علي تغيير الثقافة السائدة في المجتمع بما يشوبها من سلبيات، حيث يمكن العمل علي نشر ثقافة جديدة تقدس الحوار والنقاش بين الازواج والبعد عن استخدام العنف، إلي جانب نشر التوعية بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بما يفيد المجتمع ويدعم استقراره، وكذلك العمل علي تدشين ثقافة تدعو إلي رفض الطلاق باعتباره هروب من المشاكل الزوجية والتشجيع علي حل المشاكل الزوجية بعقلانية. إن نشر تلك الثقافة يعد أمرًا ضروريًا للحد من شيوع ظاهرة الطلاق، ولذلك فإنه من الضروري العمل بشكل متكامل علي ايجاد مثل تلك الثقافة من خلال تفعيل دور وسائل الاعلام في نشر مثل تلك الثقافة، حيث لعبت وسائل الاعلام في الفترة الأخيرة دور أدي إلي نشر الثقافة الهادمة للاسر المصرية ولذلك فإن استعادة دور وسائل الاعلام في العمل علي الحفاظ علي استقرار الاسرة المصرية هو أمر في غاية الاهمية. كما أن الأمر لا يقع بأكمله علي وسائل الاعلام وانما جزء كبير منه يقع علي عاتق المؤسسات الدينية، التي مازال بوسعها العمل علي بث الوازع الديني للحد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في تدمير الاسر المصرية ، ونشر ثقافة الحفاظ علي الاسرة من الانهيار.
5- للتغلب علي الأسباب القانونية: إن الممارسة قد كشفت عن ضرورة تعديل قانون الخلع، بحيث يضع ذلك القانون بعض الضوابط والمعايير المنطقية والسليمة والتي يمكن الاستناد عليها في طلب الخلع، بحيث يتم الحد من الأسباب الغير موضوعية الكامنة وراء انهيار بعض الاسر المصرية. فيمكن القول بأنه من الضروري أن تتجه سياسة الدولة للحد من ظاهرتي الطلاق والخلع، كظاهرتان يهددان استقرار الاسرة المصرية والمجتمع المصري بشكل عام. فأرتفاع نسبة الطلاق في مصر بات خطرًا يهدد الاستقرار الداخلي للمجتمع المصري، وهو ما يجب علي الدولة أن تعمل بشكل جدي للحد من انتشاره والأثار السلبية المرتبة علي الأخذ به.


مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية
مدير المركز
د/ أحمد مهران




الثلاثاء، 18 أغسطس 2015

الدكتور أحمد مهران : لهذه الاسباب قانون الارهاب غير دستوري




صرح الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية عن رفضه بعض نصوص القرار بقانون لمكافحة الإرهاب الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة أمس ، باعتباره يشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور ، ويكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي -  ونظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في هذا القانون، فإن تطبيقه يسهل قمع بعض الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات
كما أشار أن تعريف الارهاب جاء وفق نصوص مطاطة وفضفاضة ، يساوي بين الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وبين التنظيمات الإرهابية ، بصورة تجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية  – حين تطبيقه – أن تفرق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور نشر
 نحن لا ندافع عن الارهاب وإنما لدينا إيمان حقيقي بأن الارهاب بجميع وسائله وإن كان اعتداءً صارخاً على الأمن القومي والنظام العام إلا أن شرعية المواجهة تتطلب الالتزام بإحترام القانون بكل ما يحميه من حقوق وبكل ما يوفره من ضمانات
والقول بأن مواجهة الارهاب يكون بإصدارات  تشريعية هو تضليل للرأي العام وإن إصدار مثل هذه النصوص يؤكد فشل الدولة فى إستخدام الحلول الأمنية ويؤكد أيضاً الاتجاه نحو الانهيار المزري لركائز دولة القانون عن طريق التضحية بالدستور والقواعد القانونية المستقرة والنظام القضائي المصري العريق من اجل محاربة الارهاب وهو ما يوصلنا إلي حقيقة لا خلاف فيها ألا وهي فشل الدولة فى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة اخري ، لطالما طالبنا بأن يكون هناك حوار مجتمعي سياسي قبل القانوني من أجل التوصل لخطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف وأننا نعرب عن بالغ قلقنا من تجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها في مواجهة الإرهاب بوسائل بالية وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى وستأتي بنتائج عكسية
و تبرز مشكلات هذا القانون الارهاب بداية من (المادة الثانية ) والتى انطوت على  مصطلحات (النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية) كل هذه المصطلحات يسهل انطباقها على أي شخص، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتي نصت عليها المادة 95 من الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية العليا. كما أن المادة نفسها قد اعتبرت العمل الإرهابي "هو كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة" ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة في توسيع تعريف العمل الإرهابي ليشمل "كل سلوك" ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، وهو ما يعني أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلمي كتنظيم وقفات احتجاجية أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عمل إرهابي إن رأت الجهات الأمنية  أنها تضر بــ "الأمن القومي أو السلام الاجتماعي" كما ان المشرع ساوى بين من يرتكب الجريمة ومن يحرض عليها ومن يخطط لها تلك الصور التى فرق بينها قانون العقوبات ووضع لكل صورة عقوبة مناسبة لها وذلك بالمخالفة لنص المادة ٧٣ من الدستور  للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
كما أن المشرع أغفل ركناً من أركان الجريمة والذي بدونه لا  تكتمل  الجريمة وتجوز المسائلة الجنائية وهو الركن المعنوي بالمخالفة للقواعد العامة فى القانون العام وبالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية
إن قانون الارهاب بشكله الحالي سبه في جبين دولة القانون والمؤسسات وجبين العدالة بأن يضع المشرع نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة حين أنشأ محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام قضائي استثنائي لعمل تلك المحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها. وهو ما يرسخ لنظام المحاكمات الاستثنائية على غرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كما أنه يعمد إلى تعديل النظام القضائي الجنائي فيما يخص الجرائم الإرهابية ، وأن إجراءات العمل بهذه المحكمة  والطعن على أحكامها تخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا بضمانات الدفاع وبالمخالفة لنص المادة ٩٧ من الدستور التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة

إن قانون الارهاب يتحايل على الدستور فى تطبيق الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ
 ضرب المشرع عرض الحائط بسيادة القانون حين أجاز القانون بموجب المادة ٥٣ لرئيس الجمهورية إعلان حالة طوارئ مقنّعة تحت مسمى "أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية" لمدة لا تجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان ومن ثم يمكن أن تعلن هذه التدابير بصورة مؤبدة مثلما حدث في السابق وتم تأبيد حالة الطوارئ لفترة تجاوز 30 عامًا.
 انتكاسة وانقلاب على ثورة ٢٥ يناير وثورة ٣٠ يوليه حيث ان المشرع فى المادة ١٨ جرم المطالبة بتغيير النظام أو الحكومة أو الاعتراض على أي من سياسات الدولة وتعرض من يطالب بمثل هذه الحقوق المشروعة للسجن المؤبد، بالمخالفة  لأحكام الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير والتى تنص على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات 
تدابير غير دستورية جاءت فى نَص المادة ٣٧ تسمح للمحكمة الحق فى تقيد حرية التنقل والإقامة وتسمح بتهجير المواطنين وذلك بالمخالفة لنص المادة ٦٢ من الدستور والتى أكدت على حرية التنقل والإقامة والهجرة وعدم جواز ابعاد اي اي مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه
انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنيين حيث جاء فى المواد ٤٠ ، ٤٥ ما يسمح بانتهاك خصوصية المواطنين وإخضاع هذا الانتهاك لسلطة وتقدير القائم على القانون - الأمن - وتمنح مأمور الضبط القضائي سلطات واسعة تقتل معها حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتسمح بدخول المنازل وتفتيشها دون ضوابط قضائية وبالمخالفة لنصوص الدستور المادة ٥٨  للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن
كما المادة ٤٦ من قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره رسميا: تسمح للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة ﻻ تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد مدة أو مددا آخرى مماثلة، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل اﻻتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل اﻻتصال الحديثة ولها أيضا تسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات اﻻتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وكذلك ضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها
 كما جرمت المادة ٢٩ من القانون حرية استخدام الانترنت ووسائل الاتصال وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي وعرضت صاحب اي رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن المشدد
 وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور المادة ٥٧ للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
المواد ٣٥ ، ٣٦ من القانون تقييد حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات وتمنع بث الحقائق والوقائع عبر مصادرها الحقيقية كبث المحاكمات التى اصبح من المتعارف عليه فى القضاء المصري فى الفترة السابقة وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور المواد ٦٨ ، ٧٠ ، ٧١ - المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
كما ان المادة ٢٨ من هذا القانون جرمت حرية الفكر والتعبير وشكلت اعتداء صارخ على الحق فى الكتابة والترويج للأفكار وتعرض كل صاحب رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن وهو ما يعارض نص المادة ٦٥ من الدستور حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
 المادة ٨ من القانون سبه فى جبين دولة القانون لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .
ولا حاجة لمثل هذه المادة متى كان عمل القائم على تطبيق احكام هذا القانون ملتزما باحترام الدستور والقانون مستخدما الحق فى الدفاع الشرعي بما يتناسب مع شكل وحجم الخطر الذي يهدد الحياة فى النفس او الغير  باعتبار ان الدفاع الشرعي احد أسباب الإباحة إلا أن النص جاء ليشكل حماية وميزة خاصة للقائمين على تطبيق هذا القانون  وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور
مادة ٥٥ - كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
أقولها وبكل صدق وإخلاص لهذا الوطن أنني أعي خطر هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة العنيفة واستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم وأرفضها تماماً إلا أن مواجهة تلك الجرائم بهذه التشريعات المعيبة يهدد كيان دولة القانون ودولة المؤسسات ومن شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية يتفاقم معها خطر الارهاب لاسيما وأن بالقانون العديد من النصوص الغير دستورية والتى من شأنها أن تهدم القواعد الدستورية والقضائية المستقرة بوجداننا 
ولا عيب فى أن نعلنها صراحةً بإعلان حالة الطوارئ متى كانت الظروف السياسية والأمنية في مصر تقتضي ذلك ، نحن فى حالة حرب مع الارهاب وما يحدث فى مصر من مواجهات خطيرة ضد الارهاب الأسود يكشف عن وجود حالة ضرورة وخطورة تستلزم تعطيل احكام القانون واتباع إجراءات استثنائية فى مواجهة هذا الخطر الذي يهددكيان الدولة ومؤسساتها ويضر بالامن القومي ويهدد سلامة المواطنين وأمن الوطن
لا عيب فى أن تبع أحكام استثنائية مؤقتة ومحددة بالمكان والزمان وتعطيل احكام القوانين العادية المعمول بها فى الظروف العادية متى كانت هذه الإجراءات الاستثنائية حماية للوطن وأمن وسلامة المواطنين ودفاعا عن مقدرات هذه الأمة وصيانة لمستقبلها

الجمعة، 14 سبتمبر 2012

هل النبي محمد صلى الله عليه و سلم راضٍ عنا ً


هل النبي محمد صلى الله عليه و سلم راضٍ عنا ً

بقلم دكتور/ أحمد مهران

لم تكن نتائج الاعتداء على حرمة الاسلام وعلى النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم هى تلك التى وصلت إليه الاحداث أمام السفارة الامريكية فى القاهرة فقط إزدياد نزيف للدم لأبناء مصر أبناء الوطن الواحد الأخوة  لاسيما المسلمون الذين خرجوا حبا ودفاعا عن الاسلام وليس ما حدث من فوضى وخسائر  ودمار ولا ما حدث فى السفارة الامريكية فى بنغازى ولا ما حدث أمام بعض السفارات الامريكية فى الدول المختلفة وإنما هناك نتائج أخرى أخطر وأسوأ وأعم
نتائج هى الافظع والأكبر وهى الإساءة للإسلام وسماحة الاسلام وأخلاق المسلمين التى قال عنها النبى الصادق –صلى الله عليه و سلم- إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق - إن كان الاسلام يطالبنا بألا نقتل أسيرا عدونا فى الحرب فكيف نقتل سفراء مبعوثين فى السلم - صحيح اننا قد نختلف مع الادارة الامريكية فى الكثير من السياسات والتصرفات لكن هناك مواثيق وعهود أمر الاسلام بإحترامها
لو أن النبى الحبيب محمد كان معنا لما وافق ولا رضي عن هذا الذى أساء للعرب والإسلام فلم يكن علينا ان نرد على الإساءة بما هو شديد البعد عن أخلاق الإسلام  -  نقتل بعضنا ونسفك دماء إخواننا ونقتل السفراء المبعوثين لنا فى ظل علاقات دبلوماسية كبيرة لها وضعها ومكانتها على الصعيد الدولى ويعلمها الكثيرون - فداك أبى وأمى يا رسول الله - لم يكن النبي ليرضى عن هذه التصرفات فما كانت تلك أخلاق رسول الله فكم أوذى وتعرض للشر ولم تكن تلك ردود أفعاله كان حليما صبورا كان خلقه القرآن - صلى عليك الله يا خير خلق الله كلهم
ان من أسوأ ما تسببت فيه هذه الفوضى هى تشويه صورة الاسلام وإظهار المسلمون والعرب على انهم إرهابيين وانهم لا أخلاق ولا قلب ولا ضمير لهم هددوا السلميين العزل فى القاهرة وقتلوا السفراء المبعوثين فى ليبيا فكان ذلك سببا لزيادة الهجمة القذرة على الاسلام ولم يكن سببا لوقف الشر والعنصرية على الاسلام والمسلمين بل كان سبب فى زيادة نشر الإساءة بجهل وسوء تصرف منا لنساعد فى اتساع دائرة المسيئين وزيادتهم. 
هناك نتائج هى الأخطر على الداخل سواء على الأمن العام او على الإقتصاد لكن الاسوأ هو الصورة السيئة التى اصبحت تجسد صورة الثورة وشباب الثورة وان الشباب اصبحت الفوضى والعنف والدمار لهم عادة وان السعى خلف الشر والقتل والمواجهات الدامية وأيا كان الخصم أو السبب اصبح من سمات هؤلاء الشباب وأن دفاعهم عن جرائم الترويع والتخريب امام السفارة الامريكية شوه صورتهم واضعف حجتهم واظهرهم فى صورة سيئة اما الرأى العام خاصة وان الكثيرون ممن يفهمون حقيقة الامر يعرفون ان الادارة الامريكية غير مسئولة قانونا وبشكل مباشر عن هذه الإساءة وانه على الرغم من ذلك فقد اعلنت الادارة الامريكية رفضها لهذه العروض المشينة فرغم ذلك ورغم ان الاعتداء على السفارة لايشكل إبداء الوسيلة المثلى للدفاع عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ان هناك من يصر على مواصلة الاعتداء دون ان يعرف ما هو غرضه من محاولات اقتحام السفارة
لكن أغرب هذه النتائج واجملها ان هناك الألاف من غير المسلمين وبسبب الضجة الكبيرة فى العالم حول الفيلم المسيئ دفعهم فضولهم للبحث والكشف عن حقيقة الاسلام وعن حقيقة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم مما أدى الى دخول عدة ألاف من غير المسلمين للإسلام  فكم انت عظيم أيها الدين - إن الدين عند الله الاسلام - وكم ان أخلاق النبوة وأخلاق الاسلام أبعد ما يكون عن ردود الأفعال الغير مخلصة للإسلام لحل الأزمة
والسؤال أين السينما المصرية والعربية والإسلامية، و من كانوا يتحدثون عن حرية الفن و الإبداع من إستخدامه لإظهار عظمة الاسلام وحقيقة النبي المختار خاتم الانبياء والمرسلين حبيبى ونور قلبى محمد صلي الله عليه وسلم،
 ً  بأبى وأمى وروحى يا رسول الله  ً صلى الله عليك و سلم

د/أحمد مهران
دكتور القانون العام
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية و حقوق الإنسان
 

الخميس، 23 أغسطس 2012

مرسي و الحق فى التعبير بين الإباحة والتجريم


مرسي و الحق فى التعبير بين الإباحة والتجريم


الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه وأن توجه النقد البناء لحماية المجتمع من الأخطار والأنهيار والصحفي فى ذلك مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله غير القانون .

وقد فاجأنا رئيس الجمهورية بما له من سلطة فى اصدار قرارات لها قوة القانون قرر أن يلغى الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق فى جرائم النشر ليبعث رسالة إلى كل أصحاب الرآى بأنه لا مصادرة للحق فى التعبير والحق فى النقد وأن المستقبل للتوسع فى مضمون الحق فى النقد كأحد أهم أسباب الاباحة وأن الثورة أثمرت وغيرت وأفرجت عن كل الألسن المحبوسة وأنه لا مساس بالحق فى التعبير بعد الثورة 

فإذا كان الحق في النقد سبب من أسباب الإباحة في جرائم النشر وأهمها القذف والسب،  وهى إسناد واقعة تستوجب عقاب المسند إليه إذا كانت صحيحة أو تؤدى الى احتقاره وإذاء سمعته بين الناس ، لذلك فإن أحكاما للقضاء ترفض الاعتداد موجب الحق في النقد تأسيسا على أنه لا يخول الناقد الحق في إسناد عبارات شائنة ومن شأنها لو صحت لاستوجبت عقاب المسند إليه أو احتقاره لدى أهله ، وتقتصر هذه الأحكام في النقد على إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل فالحق في النقد له حدوده التي يتعين على الكاتب أن يلتزم بها فلا يخرج عنها. فإن فعل غير ذلك خرج فعله عن دائرة الإباحة ليسقط في مجال التجريم المعاقب عليه.

ولا يمكن القول أن أحكام القضاء تنفصل عن الجو السياسي العام الذي قد يتوسع في مفهومه لحرية الرأي فى حالات الثبات والاستقرار فى الاوضاع السياسية عندئذ نجد أحكاما للقضاء توسع من مجال الحق في النقد في فترات من حياة الأمة، وقد تضيق من هذا المفهوم فتصدر أحكام تضيق مجال هذا الحق في فترات أخرى فى حالات الضرورة والأزمات وانتشار الفتن والمخاوف من انتشار الفوضى والفساد .

الأساس القانوني

 
1 ـ يتضمن الدستور عادة الحق في حرية الرأي. ويمكن توسيع مجال هذه الحرية ليشمل الحق في نقد الشخصيات العامة.

٢- المصلحة العامة تقتضي كشف حقيقة الشخصيات العامة غير المؤهلة للقيام بالعمل العام أو تمثيل الجمهور. وممارسة الحق في نقد القائمين على العمل العام من هذه الشخصيات هو نوع من الرقابة الشعبية لذا، فقد قضى بأنه «من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد القذف ولمحكمة النقض أن تبحث جميع ظروف الدعوى لتتبين إذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن قد أراد منفعة البلاد أو أنه لم يرد إلا الإضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم» بمعنى أنه هل كان الغرض من النقد المصلحة العامة أم مجرد وسيلة لتوجيه أهانات شخصية أو توجيه تهم خطيرة لا سند لها مثل العمالة والخيانة والحديث عن فساد مالى وإدارى يشكل جرائم معاقب عليها بنصوص قانون العقوبات وإلا تحول النقد الى جريمة معاقب عليها وان الحبس فيها اقل ما يمكن ان يعاقب به هذا القاذف والذى تعدى على غيره وخالف القانون .

وقضى ببراءة صحافي، استنادا إلى الحق في نقد الشخصيات العامة، وصف رئيس الوزراء بالجهل وقصر النظر والبعد عن الفطنة ونسب إلى أعضاء مجلس النواب الانحطاط والدناءة. وقالت المحكمة في حكمها «إن المتهم وإن يكن قد استعمل في النقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلام، إلا أنها جاءت من باب المبالغة والرغبة في التشهير بالفعل في ذاته كما هي خطة المتهم في كتابته»

طالما أن النقد رغم التوسع فيه وفى محتواه وعباراته لم يشتمل على توجيه التهم الكبرى التى لو صحت لأستوجبت عقاب الموظف العام مثل جرائم الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية بيع قناة السويس وغيره من الجرائم التى توجب مسائلة الصحفى وخروجها عن النقد المباح  

وشرط التمتع بالإباحة اقتصار النقد على أعمال الإدارة وأن يتوخى الناقد صحة الوقائع التي ينالها بالتعليق والنقد  

 لذلك فإن للمحكمة تأويل عبارات المقال موضوع الاتهام وتحري حقيقة مقاصده والباعث على نشره ترى أن مقصد المتهم الأول والباعث على كتابة هذا المقال ونشره بموافقة المتهم الثاني هو المصلحة العامة ومنفعة البلاد ذودا عن المال العام من أطماع الطامعين أو ضربا على أيدي العابثين به لا مجرد الإضرار بالأشخاص المنعي على تصرفاتهم إذ من المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن من يتعرض للعمل العام والنيابة عن الأمة يكون عمله هدفا للطعن والانتقاد حتى ولو استخدم الناقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلم للتشهير بفعل ما من باب المبالغة لا بشخص ما، كما أن سوء القصد لا يفترض لمجرد نشر العبارات بل يجب معرفة ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد أو أراد الإضرار بالأشخاص الذين طعن على تصرفاتهم. فإذا كان مبتغاه هو خدمة المصلحة العامة اعتبر المتهم غير متجاوز لدائرة العبارات الشديدة والتعليق العنيف التي لا تخرجه عن دائرة حق النقد طالما أن نية الناشر لم تنصرف إلى الأضرار المتعمد بشخص المنتقد وسمعته واتهامه بتهم وجرائم توجب مساءلته قانونيا إذا صحت وثبتت عليه ».

 

 شروط الحق في الإباحة :

 

أولا: صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها، ثانيا: أن يستهدف المقال تحقيق المصلحة العامة، ثالثا: موضوعية العرض واستعمال العبارات الملائمة والابتعاد عن التشهير والتجريح بهدف الانتقام.

 

الخروج عن مقتضيات المصلحة العامة خروج عن حدود النقد

 

يلزم أن يتقيد الصحافي (أو غيره من الناقدين) بالحدود القانونية للحق في النقد وهى توخي المصلحة العامة (حسن النية) بأن يعتقد صحة الوقائع (إن لم تكن صحيحة بالفعل) بعد التثبت والتحري وعدم الخروج عن الموضوعية. ويعتبر خروجا عن الموضوعية التجريح الشخصي الذي لم يكن ضروريا لنقد سياسة الشخصية العامة. تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن نشر صورة تمثل وجه رئيس الوزراء على جسم امرأة عارية إلا من غلاله شفافة في وضع شائن في الصفحة الأولى من جريدة...، والصورة تبرز دولته في صورة عارية وتبرز أعضاء جسمها وهى تتمايل رقصا، مثل هذه الصورة كان الباعث عليها انتقاد سياسة معينة وهى التردد، حيث كتب أسفلها «الرقص على السلالم»، يعد سبا لدولته لإبرازه في هذه الصورة المخجلة المزرية.

 

فإذا كان مجال نقد الشخصيات العامة يتسع عما هو مقرر بالنسبة لنقد الأشخاص العاديين، فإن ذلك يجرى في حدود الغاية وهى تحقيق المصلحة العامة وفي حدود الوسيلة وهى اختيار العبارات التي تتناسب مع تطبيق الغاية المنشودة.

 

وإذا خرج الناشر عن حدود الإباحة التي يجيزها الحق في النقد، فإنه «لا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي ما جرى العرف على المساجلة بها».كما قضى بأن «الهتاف علنا بمثل عبارة (لتسقط الوزارة الخائنة) هو إهانة لهيئة نظامية يحمل في ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بمقتضى المادة 160 عقوبات مصري. ولا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسي مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة، وأنها بذلك لا تكون محلا للعقاب فان العرف لم يمح مدلول السقوط ولا مدلول الخيانة، بل لازال اللفظان على معناهما الوصفي يخدشان الإحساس وشعور الكرامة». فقد أكدت المحكمة في هذا الحكم على أنه «لا يعد الهتاف علنا ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأي. ولا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذي يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة، وإنما هو سب مجرد واجب العقاب عليه».

فإذا تجاوز الصحفى حدود الإباحة في النقد إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ولا يبرر عمله أن يكون خصومه قد سبقوه في صحفهم إلى استباحة حرمات القانون .


د/ أحمد مهران

دكتور القانون العام

مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية