يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الأربعاء، 13 يونيو 2012

النتيجة من الكنترول قبل حكم الدستورية بساعات


النتيجة من الكنترول

 قبل حكم الدستورية بساعات

غدا تدخل المحكمة الدستورية اختبار شديد الصعوبة حيث سيراقب المحكمة حين أدائها الامتحان الشعب المصرى بأكمله

هذه هى المرة الاولى التى ينتظر فيها الشعب المصرى - حكم صادر من المحكمة الدستورية  - بكل هذا الخوف والشغف وهو يريد أن يعرف ما هى نتيجة الامتحان  وما سيترتب عليه من أثار هل سيكون هناك أستكمال للملحق أم ستعاد أختبارات الترم كله مرة أخرى لنبدأ من نقطة الصفر .

أسئلة الامتحان :                        ( جميع الاسئلة اجبارية  )

السؤال الاول : ماذا تقول المحكمة فى أحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ؟

السؤال الثانى : ما هو مدى دستورية قانون العزل السياسى ؟

السؤال الثالث : ماذا عن دستورية قانون الانتخابات البرلمانية – فيما يتعلق بانتخابات الثلث بنظام الانتخاب الفردى فى مواجهة الثلثين بنظام القوائم الحزبية ؟

ينتهى وقت الامتحان  فى منتصف يوم الخميس 14/6/2012

الاجابات :

أجابة السؤال الاول : يعتبر الفصل فى الشق الشكلى والذى يتعلق بمدى قانونية أتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية من الامور المتعلقة بالنظام العام والتى لابد أن تفصل فيها المحكمة قبل نظر الشق الموضوعى - أصل الدعوى – وأنه لما كان أتصال المحكمة الدستورية بالدعوى لا يكون الا من خلال هيئه قضائية و بأحدى الطرق الثلاثة ( الدفع إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن  أو التصدى المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قالت :
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون

أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية أو الاحالة إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .

وبناء عليه لما كانت اللجنة العليا للأتخابات لجنة ذات أختصاص قضائى إذا تختص بالفصل فى الطعون التى تعرض عليها – ولما كانت هذه اللجنة بنص الدستور (الاعلان الدستورى ) – لجنة قضائية – حيث شكلت من قضاة ولها اختصاص قضائى بالفصل فى الطعون التى تقدم لها وسماها الدستور لجنة قضائية لا إدارية .

ومن ثم فإن الاحالة صحيحة وجاءت مطابقة لصحيح القانون وبناء عليه تقضى المحكمة بقبول الدعوى شكلا .

اجابة السؤال الثانى : عن مدى دستورية قانون العزل السياسى – فإن المحكمة ترى أن القانون نالته شبهة عدم الدستورية لعدة أسباب .

أولها : الاخلال بمبدأ العمومية والتجرد حيث يشترط لصحة أصدر قانون أن يكون عام مجرد ليطبق على جميع أفراد الشعب ودون تمييز .

ثانيا : الاخلال بمبدأ المساواة – من خلال التفرقة بين أبناء الشعب المصرى دون سند من القانون وبما يتعارض مع فكرة التضميين .

ثالثا : مخالفة القانون لمبدأ عدم رجعية النصوص العقابية وأن الشخص لا يعاقب عن أفعال أرتكبها قبل صدور القانون .

كما أن العزل عقوبة والعقوبات لا تقرر إلا بحكم قضائى ذلك أن الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين . وأنه طالما لم تصدر ضد الشخص عقوبات أصلية عن جرائم ثبت إدانته فيها فلا مجال لتطبيق عقوبات أخرى تبعية وتكميلية من شأنها حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية .

ومن ثم وبناء عليه تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسى ( وهو ما سيترتب عليه أن تستكمل الانتخابات الرئاسية بين مرسى وشفيق ) .

اجابة السؤال الثالث : أن ما دار فى الانتخابات البرلمانية من تزاحم بين المرشحين المنتمين لأحزاب وبين الرشحين المستقلين والذى كان من شأنه أن يؤثر على تحقيق المساواة بين المرشحين ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص له كامل الاثر على دستورية القانون الذى أجاز أن ينتمى المرشح بالنظام الفردى إلى حزب سياسى ومن ثم فإن قانون الانتخابات البرلمانية جاء مخالفا لمبدأ المساواة بين المرشحين وهو ما يتعارض مع الاهداف المرجوة من وراء أنتخاب أفراد من بين أبناء الوطن يمثلون الشعب ويكونوا نوابه فى البرلمان المصرى .

وبناء علية تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون وتنصح بحل  ثلث البرلمان الذى تم انتخابه بنظام الانتخاب الفردى – وعلى السلطة التنفيذية أن تصدر قرارها بحل ثلث البرلمان الذى انتخب بالنظام الفردى .

ويترتب على ذلك أن تتعطل أعمال البرلمان ولا يكون له دور أطلاقا قبل أن ينتخب الثلث الفردى ذلك أن البرلمان بحل الثلث قد افتقد شرط أغلبية الاعضاء حين الرقابة والتشريع .

النتيجة: نجحت المحكمة بنسبة 65%.....