يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







السبت، 28 أغسطس 2010

الإعتداء على حق المؤلف""


الإعتداء على حق المؤلف""


يكتبه : أحمد يحيى عبد الفتاح مهران .
إن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى لحماية الصالح مؤلفى " المصنفات المبتكرة فى الآداب و الفنون و العلوم " و ينص فى البند " ثانياً " من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى إستغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقه غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي فى السينمائى ، كما ينص فى البند " ثانياً " من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، و لئن كانت جريمة التقليد ، تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره إعتداء على حق المؤلف دون إشتراط مشاركه البائع فى التقليد ، إلا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف و هى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها و يشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .( الطعن رقم 0487 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 329 بتاريخ 04-03-1985)


لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر . و له وحده الحق فى إستغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الإستغلال و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه " . كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الإستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 " فقرة 1 " ، 6 ، 7 " فقرة 1 " من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - و يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً و أن يحدد فيه صراحة و بالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه و الغرض منه و مدة الإستغلال و مكانه " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و إستغلاله بأية طريقة ، و على ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الإستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، و تعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعتبر مكوناً لجريمة التقليد و يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية : الآتية " أولاً " من إعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 فقرة أولى و ثالثة من هذا القانون . " ثانياً " من باع مصنف مقلد ... إلخ " ثالثاً " من قلد فى مصر مصنفات ... إلخ .


(الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 899 بتاريخ 16-10-1980)

الجزاء فى قانون العمل المصرى

الجزاء فى قانون العمل المصري
يكتبه : أحمد يحيى مهران


ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فى قانون العمل الجديد رقم 12لسنة 2003 لذلك تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظـمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم (م88) ... كذلك تسرى على الجميع نفس نظم عقود العمل، والأجور، والإجازات بأنواعها فضلاً عن اختصاص المرأة وحدها بأنواع من الإجازات بسبب طبيعتها مثل إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل وساعات الرضاعة.


كما ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فيما يتعلق بواجبات العمال ومساءلتهم ....






ضوابط توقيع الجزاء:


أعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى توقيع الأنواع المختلفة من الجزاءات التأديبية على العاملين فى حدود الضوابط التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية المعتمدة من الجهة الإدارية (مكتب القوى العاملة) بعد أخذ رأى المنظمة النقابية .... وهذه الضوابط هى:-






1- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل أو العاملة عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة


2- يحظر توقيع جزاء على العامل أو العاملة إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة


3- على المنظمة النقابية التى يتبعها العامل أو العاملة أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق


4- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء .


5- فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً


6- لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل أو العاملة بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً


7- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة






حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل أو العاملة بالجزاءات التالية:-


1- الإنذار


2- الخصم من الأجر


3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .


4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.


5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.


6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر


7- الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه


8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الخميس، 26 أغسطس 2010

البنك الإسلامي تاجر أم وسيط مالي

هذا السؤال كثير التردد في دوائر العمل المصرفي الإسلامي ، وقبل محاولة الإجابة عنه أرى من المناسب البحث في الباعث على هذا السؤال لأن مثل هذا البحث سيساعدنا كثيرا في الإجابة. إن الباعث على هذا السؤال ليس حاجة التصور الشرعي للعمل المصرفي الإسلامي ، ولكنه امتداد للمناقشات التي تجري في دوائر المصارف غير الإسلامية حول العمل المصرفي الإسلامي ، وسبب ذلك أن النظام القانوني الوضعي يعتمد على تقسيم القوانين بحسب أولئك الذين يخضعون لأحكامها، فمثلا هناك القانون التجاري وهو قانون التجار ، وهناك قانون المصارف وهو ينطبق فقط على مؤسسات الوساطة المالية وهناك قانون العمل ولا تسري أحكامه إلا على من ينطبق عليه تعريف العامل ... الخ .


وفي كثير من الأحيان يجيز القانون التجاري للتجار ممارسة تصرفات ونشاطات لا يجيزها لسواهم وهم يتمتعون بها لمجرد أنهم تجار ، ويمنع سواهم من ممارسة نفس ذلك العمل (فمثلا موظف الخدمة المدنية ممنوع من ممارسة التجارة) . ولذلك جرى العرف والقانون على حصر نشاط البنوك التجارية في الوساطة المالية بعيدا عن التجارة ، كما أن القوانين التجارية قامت على حصر نشاط التجار في التجارة بعيدا عن عمل المصارف وعن الوساطة المالية . ومن هنا جاء التساؤل التالي ...


هل المصرف الإسلامي تاجر أم وسيط مالي ؟


فإذا نظرنا إلى المسألة من المنظور الإسلامي ، ومن منطلق الشريعة نجد أن الأحكام الشرعية في العبادات وفي المعاملات ليس فيها جزء مخصوص للتجار وآخر للوسطاء الماليين ولكنها تتعلق بالمكلفين (الإسلام ، العقل ، البلوغ ... الخ) ومن ثم فليس في الشريعة "مكلف" اسمه وسيط مالي له أحكام خاصة به، كما أنه ليس فيها تاجر يختلف في أحكامه عن بقية المكلفين لمجرد أنه كذلك، فالعلاقات بين الناس التي يترتب عليها التزامات وحقوق ينظر إليها من منظار التكليف وما كان محرما على أي واحد منهم فهو محرم على الجميع لا يخرجه من الحرمة أن الممارس له تاجر أو موظف أو وسيط مالي . والمباح مباح للجميع تجارا كانوا أم غير تجار . وكما أن القوانين الوضعية تسأل هل أنت تاجر أم وسيط مالي ، فهي تسأل هل أنت تاجر أم موظف لمن كان يبيع ويشتري وهو في سلك الخدمة المدنية كما أسلفنا ، ولكن السؤال لا يترتب عليه حل ولا حرمة من ناحية الشرعية . وكذلك الحال في الأول ، فلماذا نسأل إذن "هل أنت وسيط مالي أم تاجر" الجواب عن ذلك : لأن هذا السؤال قانوني وليس شرعي . لا ننكر أن لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والتعليمات ما يحقق الاستقرار في المعاملات بين الناس وينظم حياتهم الاقتصادية والتي ربما كان فيها منع لمباح لتحقيق مصلحة يراها ولي الأمر أو حصر نشاط معين في فئة محددة. لكن تلك مسألة أخرى .


على ذلك فإن إثبات أن المصرف الإسلامي "تاجر" لا يترتب عليه حكم شرعي وكذلك الحال في إثبات أنه وسيط مالي . إن الحكم على تصرفاته وجواز نشاطه معتمد على النظر في هذه النشاطات للتأكد أنها خلو من المحرمات ومن مفسدات العقود .


نستطيع أن نقرر إذن أن السؤال ليس ذا بال من الناحية الشرعية . هذا لا يعني أنه غير مهم من الناحية العملية لكن لابد من التأكد أننا ننظر إليه من خلال المنظور المناسب .


مبررات التفريق بين عمل الوسيط المالي وعمل التاجر


اعتمدت فكرة المصرف التجاري التقليدي على التوسط بين المدخرين (فئة الفائض) والمستثمرين (فئة العجز) بالاقتراض من الطرف الأول ثم الإقراض إلى الطرف الثاني. هذه الوساطة الغرض منها "فصل" المخاطر بإدخال المؤسسة المصرفية بين أرباب الأموال ومستخدمي هذه الأموال. فالمدخر لا يهتم بالمخاطر في النشاط الذي تستخدم الأموال فيه بل ينظر إلى المخاطر التي يتضمنها التعامل مع هذا البنك ، فيقولون عن المدخر أنه "يأخذ مخاطرة البنك" . أما مخاطرة المستثمر (أي مستخدم الأموال) فيتحملها البنك ، ولذلك يقولون إن البنك "يأخذ مخاطرة العميل". ومن ثم اتجهت القوانين المصرفية إلى ضرورة أن يتوفر المصرف على قدرة مالية تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين حتى لو لم يف المستثمرون بالتزامهم تجاهه لانفصال الأمرين عن بعضهما البعض ، ولذلك فإن فكرة المخاطرة في العمل المصرفي التقليدي ، إنما تدور حول هذه المسألة وهو المواءمة بين الأصول والخصوم ، أي موارد البنك ، وأهمها الودائع واستخدامات أمواله وأهمها القروض . يعد المصرف في خطر جسيم مثلا إذا تقبل ودائع بفائدة ثابتة وأعطى قروضا بفائدة متغيرة لأن المخاطر غير متوائمة .


إن مواءمة المخاطر في جانبي الأصول والخصوم هي أهم عمل تقوم به إدارة أي مصرف ، والفرق بين الإدارة الناجحة والإدارة الفاشلة هو في مدى القدرة على "إدارة المخاطر" .


أما فكرة المصرف الإسلامي فهي قائمة على أساس مختلف تماما . ذلك أن أرباب الأموال (المودعين) هم الذين يتحملون مباشرة مخاطر المستثمرين . ولذلك فإن عمل البنك الإسلامي مختلف تمام الاختلاف ، فهو لا يقوم على تحمل المؤسسة المصرفية لمخاطر مستخدمي الأموال ، بل هي وسيط يقوم أرباب الأموال من خلاله بتحمل مخاطر الاستثمار مباشرة .


إن للتفريق بين عمل التجار وعمل الوساطة المالية في النموذج المصرفي التقليدي أسباب وجيهة ومبررات منطقية ، لأن المواءمة بين الأصول والخصوم لا تتأتى إلا إذا تساوى مستوى المخاطرة في الجانبين . فإذا حصل المصرف على ودائع قصيرة الأجل ، فإن استخدامها في التجارة، هو نشاط متدني السيولة بطبيعته ، فيه تحمل للمصرف لقدر من المخاطر أكبر مما يسمح به مطلب استقرار العمل المصرفي. ومن ثم لزم منع البنوك من ممارسة التجارة .

أركان جريمة الإتلاف

صباح القانون : اركان جريمة الاتلاف يكتبه :(16)


إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق
. ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 ) لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة \" قصد الإساءة \" التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .


( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 ) مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن \" كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . \" أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم

الثلاثاء، 24 أغسطس 2010

ركن الخطأ في جريمة الإصابة الخطأ



ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                               

يكتبه : أحمد يحيى مهران

متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ ( الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )

لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .( الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )
تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه ( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )

من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل - لما كان ذلك - و كان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )
من المقرر أنه يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه . فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية للجريمة .  
من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم.

للمزيد قم بزيارة المدونة الإلكترونية "صباح القانون" على الرابط التالي:



السبت، 21 أغسطس 2010

البلاغة في المرافعة

يكتبه : أحمد يحيى مهران


ضرورة البلاغة في إظهار الحق:

إتفق الناس من قديم الزمن على أن البلاغة صفة لازمة لمن جعل الدفاع عن حقوق الناس مهنته، و تواضعوا على وجوب أن يكون المحامي فصيح اللسان بالغ الأثر بكلامه، متلاعبا بالعقول و القلوب، و ما يزال الإجماع على لزوم توافر هذه الصفات دائما.


فالمحامي يبغي إلي الصنعة و إلي التفنن في اساليب الخطاب أحد أمرين: إما أن المترافع يرمي إلي قلب الحقائق، فلابد له من زخرف القول يموه به و يغرر، و إما الحق المجرد بغيته و مطلبه، و الحق المجرد ميسور بمجرد الطلب.


سل طلاب الحق في كل زمان و مكان ينبئوك عن الكلام و نوره الساطع و شمسه المتألقة و سلطانه القاهر خيال في خيال. حدثهم عن كنهه يخبروك بأنه جوهر نادر ثمين مستقر في أعمق الأعماق، خفي على الباحث، عصي على المستخرج، و أن وجوده -إذا هو اكتشف- وجود نسبي يقتصر في الغالب على المكتشف. فإذا ما أراد هذا أن يثبت إكتشافه للغير وجب أن يعد نفسه لحرب عوان ليس له من سلاح فيها غير بيان حسن و منطق واضح و بلاغة غالبة.


على أنه من ذا الذي يستطيع التحدث عن الحقيقة المجردة المطلقة؟ أين الحق الذي لا يمازجه باطل و أين الباطل الذي لا يمازجه حق؟ النسبية قانون متميز في كل شئ في الوجود، و ليس اسهل من تبين حكمه في عالم الحقوق.


في كل دعوى إذن مزاج من الحق هو اشبه شيء بالذهب يخالطه عناصر كثيرة متنوعه على المترافع أن يطهره منها فيخرج بالمعدن النفيس متالقا وهاجا و أنى له ذلك إلا أن يؤدي رسالته على الوجه الأكمل فيجلو ما غمض و يبسط ما تعقد و يسهل ما استعصى. و الأمر بعد ذلك و رغم ذلك، لا للقضاء وحده، بل للقضاء و القدر فرب حجة سائغة قاطعة يحويها كلام سقيم فتضيع قوتها و تخمد جذوتها، فإذا ناصرها البيان و قدمها فصيح اللسان انقلبت سحرا حلالا و لذلك فإن البلاغة هي ألزم اللزوميات للترافع.

بين الإخلال في حق الدفاع و القصور في التسبيب

بين الإخلال في حق الدفاع و القصور في التسبيب
ضابط التمييز:



الأصل هو أن عدم الرد على الدفاع الهام في أسباب الحكم يوصف بأنه قصور في تسبيبه، و أيضا الرد غير الكافي أو غير السائغ. إلا أنه إذا كانت هذه الطلبات تمس حقوق الدفاع الجوهرية، كطلب إجراء تحقيق لواقعة معينة، أو كطلب ندب خبير، أو القيام بمعاينة... فإن إحجام المحكمة عن تناولها كلية أو الرد عليها بأسباب سائغة كافية لها سندها من الأوراق يعد إخلالا بحق الدفاع أيضا، و كذلك الشأن عند عدم إجابة المحكمة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى غذا توافرت له مبرراته كالمرض أو العذر القهري.


حالات واضحة للقصور في التسبيب:



- قد استقر قضاء محكمة النقض على أن يصف عدم بيان الحكم الصادر في الدعوى لما يفيد توافر ركن في الجريمة، أو ظرف مشدد فيها، أو الدليل على هذا أو ذاك بأنه قصور في تسبيب الحكم، و كذلك الشأن إذا كان البيان غير كاف أو غير سائغ.


- و كذلك إغفال تاريخ الواقعة أو محلها عندما يتصلان بالقانون إتصالا مؤثرا في صحة تطبيقه أو تأويله، فهو قصور في الحكم.


- و كذلك الحال أيضا عند إغفال الرد على الدفوع القانونية الهامة فهو يتردد أحيانا بين القول بالقصور في التسبيب و بين القول بالإخلال بحق الدفاع.


- إغفال الرد على الدفوع الإجرائية الجوهرية المختلفة مثل بطلان القبض أو الإستيقاف أو التفتيش أو الإعتراف أو التلبس أو محضر الإستدلال أو التحقيق أو قرار الإحالة لأي سبب كان فإنه قصور في التسبيب و مثله الرد غير الكافي أو غير السائغ، إذ أن ذلك لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الدفع. أما الرد على هذه الدفوع بأسباب كافية، لكنها تتضمن خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله فهو يقتضي نقض الحكم لمخالفة القانون.

الخميس، 19 أغسطس 2010

المساكنة


أحدث أحكام النقض فى المساكنة

يكتبه : أحمد يحيى عبد الفتاح مهران .

تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
 النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
احكام محكمة النقض
محكمة النقض هى المحكمة المختصة بمراقبة تطبيق القانون وهل هذا التطبيق يتفق مع الغاية التى حماها المشرع والمقصود بالمشرع- هوالجهة المختصة بالتشريع وهى فى مصر مجلس الشعب- وقصد العناية بها من عدمه لذلك محكمة النقض هى محكمة قانون وليست محكمة وقائع اى انها لاتنظر فى ظروف كل دعوى على حده بل هى تهتم بطبيق النص القانونى على كل واقعه دون البحث فى الظروف المحيطه بها اى ان محكمة النقض عكس المحاكم
الموضوعية العادية
اولا ايجارات
ايجارات الشرط الفاسخ تضمن العقد شرط فاسخ صريح لايسلب محكمة الموضوع سلطتهاالتقديرية بشان بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون اعماله وسائرالمنازعات المتعلة به . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لسبب يرجع الى فعل او امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح . اثرهعدم جواز اعتبار العقد مفسوخا اعمالا للشرط المذكور 00000علة ذلكالمادتان 148-157 من القانون المدنى
الشرط الفاسخ تضمين عقد الايجار شرط فاسخ صريح مؤداعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحالة الى حكم محكمة اذا اخل المستاجر بالتزامه بالوفاء بالاجرة بعد التنبيه عليه كتابته لازمه . . اعذار المستاجر بالوفاء بالاجرة قيام الاخير بالوفاء بها خلال المهملة المحددة فى الاعذار .اثره عدم وقوع الفسخ
طعن رقم 2940 لسنه 72 قضائية جلسة2003/11/10
الشرط الفاسخ حالة هامة تمسك الطاعن بعدم سعى المطعون ضده الى موطنه رفض استلامها منه فقام بعرضها عليه بموجب انذرات رسمية مما يدل على انه لم يخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتدليل على ذلك بالمستنداتاطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء تاسيسا على انه يتعين على الطاعن لدى رفضالمطعون ضده رفض استلام الاجرة السعى للوفاء بها فى مواعيداستحقاقها بطريق العرض والايداعوان تخلفه عن ذلك يوجب الفسخ حتما . خطا. حجب عن تحقيق دفاع الطاعن سالف البيانطعن رقم 2940 لسنه 72 قضائية جلسة 2003/11/10
اداء الاجرةالوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين عدم اشتراط الوفاءبالاجرة فى موطن المؤجر تقاعس الاخير عن السعى الى موطن المستاجر ولاقتضاءالاجرةعند حلول الاجل وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه مؤداهعدم اعتبار المستاجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالجرة ........المادتان 347/3 - 586/3
الاقامة المستقرةالاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الايجار مادة 29 قانون 49 لسنه 1977المقصود بها اتجاه نيه المقيم الى جعل العين المؤجرة بها اتجاه نيه المقيم الى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لاقامته المعتاده ... نية الاستقرار اختلافها عن الباعثعلى الاقامة العبرة فى وصف الاقامة بالاستقرار هى ثبوت الاقامة بهذا القصد ايان كان الباعثعليها - نفى الحكم المطعون فيه عن اقامة الطاعن صفه الاستقرار باعتبار ان الباعث عليهارعاية والده المريضخطا وفساد فى الاستدال
(طعن رقم 1896 لسنه 72 جلسة 8/ 12/2003)                          

الاثنين، 16 أغسطس 2010

حالات وطرق تفسير القانون

حالات وطرق تفسير القانون
يكتبه : أحمد يحيى عبد الفتاح مهران .

أولا : أنواع تفسير القانون :


1 ) التفسير التشريعي : ويكون هذا النوع من التفسير عندما يصدر المشرع قانونا معينا ثم يرى أن ثمة ضرورة لتفسيره فيصدر قانونا ثانيا مفسرا للقانون الأول ، ويعتبر القانون المفسر بمنزلة القانون االأصلي وجزءا منه ويجب اتباعه في جميع القضايا التي يطبق فيها القانون الأصلي ، إي أنهما على نفس الدرجة من الإلزامية .

2 ) التفسير القضائي : وهو أكثر أنواع التفسير شيوعا ، ويصدر عن القضاة في معرض تطبيقهم للقواعد القانونية التي تحتاج إلى تفسير ومن شأنه أن يوضح معنى القانون بحيث يسهل فهمه وتتبين أحكامه ، كما يتلافى جوانب النقص ويساعد على توسع القانون وتطويره .


ويختلف التفسير القضائي عن التفسير التشريعي في أن النفسير القضائي ليست له أية صفة إلزامية إلا بالنسبة للواقعة التي صدر من أجلها ، ويترتب على ذلك جواز مخالفته وتبني تفسير مغاير له في القضايا الأخرى المشابهة سواء من قبل المحكمة التي صدر عنها التفسير أو من غيرها من المحاكم .


3 ) التفسير الفقهي : هذا النوع من التفسير يصدر عن الفقهاء وذوي الاختصاص في مادة الحقوق ، وبديهي أنه لا يتمتع بأية قوة إلزامية ، وللمحاكم أن تأخذ به أو تهمله ، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية هذا النوع من التفسير ذلك أن الفقهاء من خلال تفسيرهم للقانون يساهمون في إثراء الفكر الحقوقي وتطويره .


4 ) التفسير الإداري : وهو نوع من النفسير تقوم به الإدارات العامة من خلال التعليمات التي تصدرها لموظفيها تفسر لهم فيها أحكام القوانين التي يكلفون بتطبيقها وتبين لهم كيفية هذا التطبيق ، وتقتصر القوة الإلزامية لهذا النوع من التفسير على ألموظفين المعنيين به وحدهم .
ثانيا : حالات التفسير وأسبابه :
قد يكون النص القانوني مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله في حاجة إلى التفسير وهذه العيوب هي :
ـ الخطأ المادي أو المعنوي
ـ الغموض و الإبهام
ـ النقص والسكوت
ـ التناقض والتعارض
1 ) الخطأ المادي أو المعنوي : يعتبر النص مشوبا بخطإ مادي أو معنوي عندما تكون صياغته وردت فيها عبارة تتضمن خطأ ماديا أو معنويا فادحا بحيث لايستقيم معنى النص إلا بتصحيحها وهذا النوع من العيوب هو أبسط العيوب واقلها شأنا ، لأنه لا يستوجب تفسير النص وإنما تصحيحه فقط .
2 ) الغموض أو الإبهام : إذا كانت عبارة النص غير واضحة كل الوضح بحيث تحتمل التفسير و التأويل إلى أكثر من معنى ، يكون النص في هذه الحالة مشوبا بعيب الغموض والإبهام ، ومهمة المفسر في هذه الحالة هي أن يختار بين المعاني المختلفة التي يحتملها النص المعنى الأكثر صحة والأقرب إلى الحق والصواب .
3 ) النقص والسكوت : يعتبر النص ناقصا فيما إذا جاءت عبارته خالية من بعض الألفاظ التي لا يستقيم الحكم إلا بها ، أو إذا أغفل بعض الحالات التي كان يفترض أن ينص عليها ، ومن واجب القاضي أو المفسر في هذه الحالة أن يحاول سد النقص في القانون باستنتاج الأحكام للحالات غير المنصوص عليها فيه .
4 ) التناقض والتعارض : يكون هنالك تناقض أو تعارض بين نصين إذا كان الحكم الذي يدل عليه أحدهما يخالف تماما الحكم الذي يمكن استنتاجه من الآخر ، وفي هذه الحالة إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين النصين وتطبيقهما معا ، اعتبر النص المتأخر ناسخا للمتقدم .


ثالثا : مدارس التفسير :
1 ) المدرسة التقليدية أو مدرسة الشرح على المتون :
تقوم هذه المدرسة على التقيد بنصوص القانون وعدم الخروج عنها مطلقا ، وترى أن تفسير القانون يجب أن يستهدف البحث عن إرادة المشرع الذي صدر عنه وأن يتم وفقا لهذه الإرادة مهما مر على ذلك من زمن .






2 ) المدرسة التاريخية :


و ترى أنه ليس من الواجب دوما أن يفسر القانون وفقا لإرادة المشرع الأصلي الذي صدر عنه ، بل بإمكان المفسر ( وهو القاضي على الأغلب ) أن يقوم بتفسير القانون تفسيرا جريئا يراعي فيه تطور المجتمع الحالي وحاجاته المتجددة ، ولو خالف في ذلك إرادة المشرع الأصلي .


3 ) المدرسة العلمية :
تقف موقفا وسطا بين المدرستين السابقتين ، فترى من جهة أن القانون يجب أن يطبق في الحالات التي سن لأجلها وفقا لإرادة المشرع الذي صدر عنه ( وهذا ما يتوافق مع ما ذهبت
إليه المدرسة التقليدية ) ، ولكنها تعتبر من جهة أخرى أن الحالات الجديدة التي لم يتعرض لها القانون السابق لا تطبق عليها نصوص هذا القانون عن طريق التوسع في تفسيرها ، وإنما يجب البحث عن حلول ملائمة لها خارج النصوص وفقا لما تقتضيه مصلحة المجتمع وحاجاته المتجددة ( وفي هذا تتقارب مع المدرسة التاريخية ) .


رابعا : طرق التفسير ووسائله : سنتعرض لها لاحقا إن شاء الله .

لابد لنا من أن نؤكد أولا وقبل كل شيء أن النص الصريح الواضح لا مجال لتفسيره ، وأنه ليس على القاضي إلا أن يطبقه بحذافيره دون أن يحاول تغيير معناه أو مخالفة الحكم الذي ينص عليه .فالتفسير لا يجوز أن يتخذ وسيلة لتغيير معنى النصوص الصريحة الواضحة وتعديل مضمونها ، لأن القاضي ملزم باتباع هذه النصوص و لايستطيع ـ بحجة تفسيرها ـ الخروج عنها إلى حكم أعدل.


غير أن القاضي أو المفسر ليس ملزما ، مع هذا باتباع النص حرفيا والتقيد بألفاظه بل عليه أن يسعى إلى التعرف على معناه الحقيقي وأن يتبين فحواه عن طريق عباراته بصورة عامة .


وإذا كان النص بحاجة إلى التفسير ، فإن بالإمكان اللجوء في ذلك إلى العديد من الطرق والوسائل وهي على قسمين ، طرق داخلية وطرق خارجية :


1 ) طرق التفسير الداخلية : ومن أهمها الاستنتاج بطريق القياس ، والاستنتاج من باب أولى ، والاستنتاج بمفهوم المخالفة .


أ ) الاستنتاج بطريق القياس : ويكون ذلك بتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها القانون ، وذلك لوجود الشبه الأكيد بين الحالتين أو ما يسمى بالاتحاد بينهما في السبب أو العلة .


فقياسا على الحديث النبوي الشريف الذي ينص على أن قاتل مورثه لا يرث منه ، أمكن الاستنتاج أن الموضى له إذا قتل من أوصى له فإنه لا يستحق الوصية منه ، وذلك لاتحاد العلة في الحالتين وهي القتل .
ب ) الاستنتاج من باب أولى : ويكون بتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها في القانون ، لا لأن علة الحكم الوارد بشأن الحالة الأولى أو سببه متوافران في الحالة الثانية فحسب ـ كما هو الحال بالنسبة للإستنتاج بطريق القياس ـ ولكن لأنهما أكثر توافرا في هذه الحالة الثانية منهما في الحالة الأولى .


ومثال ذلك ما ورد في الآية الكريمة التي تأمر بحسن معاملة الوالدين في قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما " ويستنتج من ذلك عدم جواز ضربهما من باب أولى .
ج ) الاستنتاج بمفهوم المخالفة :
وهو عكس الاستنتاج بطريق القياس ، ويكون بتطبيق عكس
الحكم بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها في القانون ، ولكنها تختلف كل الاختلاف عن الحالة الأولى ، بحيث تعتبر معاكسة لها تماما .


فحين ينص القانون مثلا على أن هلاك المبيع قبل تسليمه يؤدي إلى فسخ العقد واسترداد الثمن من قبل المشتري ، نستطيع أن نستنتج بمفهوم المخالفة مثلا أنه إذا هلك المبيع بعد تسليمه لا يفسخ العقد و لايسترد المشتري الثمن .


2 ) طرق التفسير الخارجية : وأهمها حكمة القانون وغايته ، والأعمال التحضيرية ، والمصادر أو السوابق التاريخية .


أ ) حكمة القانون وغايته : لا شك أن المشرع حين يضع نصا من النصوص القانونية لا يفعل ذلك بصورة عفوية أو اعتباطية ، وإنما يختار هذا النص سعيا وراء غاية يحرص عليها أو تحقيقا لحكمة يراها ، فمعرفة غاية النص القانوني و الحكمة التي يتضمنها تساعد على تفسير هذا النص حين غموضه وعلى استنتاج الحكم الصحيح منه .


ب ) الأعمال التحضيرية : وتشمل جميع الأعمال التي سبقت صدور القانون عن السالطة التشريعية أو رافقته ، وهي تتضمن عادة :


ـ المذكرة الإيضاحية أو لائحة الأسباب الموجبة التي ترفق بمشروع القانون لبيان الأسباب التي تدعو إلى إصداره والغاية المتوخاة منه وأهم ما يتضمنه من قواعد حقوقية بارزة .


ـ الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية المختصة حين تولت إعداد مشروع القانون والدراسات التي تجريها اللجان التشريعية حوله بعد إحالته إليها .


ـ المناقشات المتعلقة بهذا القانون حين عرضه عليهم للتصويت عليه وإقراره و الايضاحات التي يدلي بها حوله .


ففي العودة إلى هذه الوثائق ( وهي تذكر عادة في محاضر جلسات المجلس النيابي ) يمكن في كثير من الأحيان معرفة المعنى الحقيقي للنصوص القانونية كما أراده واضعوها ، ولهذا كان الرجوع إلى الأعمال التحضيرية من أهم الطرق التي يلجأ إليها القاضي لتفسير القانون .


على أن القاضي أو المفسر لا يجبر على اتباع هذه الأعمال التحضيرية للنص الغامض ، وإنما له أن يستأنس بها استئناسا ، لأن القوة الإلزامية للقانون تتعلق بنصوصه وحدها لا بما يدور حولها من دراسات ومناقشات .
ج ) المصادر التاريخية : وهي المصادر التي أخذ عنها القانون قواعده واستمد منها أحكامه ، فالقوانين الأجنبية مثلا تعتبر بمثابة مصادر تاريخية لأغلب القوانين العربية الحديثة التي استمدت أحكامها منها ، وبإمكان القاضي أو المفسر ، حين يجد نفسه أمام نص قانوني غامض ، أن يرجع إلى المصدر التاريخي لهذا القانون وأن يفسر النص على ضوئه ، على أن الرجوع إلى المصادر التاريخية لتفسير القانون إنما يكون على سبيل الاستئناس لا الإلزام .





الأحد، 15 أغسطس 2010

شروط تعديل وصف التهمة

شروط تعديل وصف التهمة
إجراءات جنائية :
المادة (308)

 
للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او بالتكليف بالحضور . ولها ايضاح اصلاح كل خطأ مادى ، وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك . كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف .


سلطة المحكمة في تعديل التهمة بإضافة وقائع جديدة:


و القاعدة هي أن هناك تعديلا للتهمة بإضافة وقائع جديدة إذا كانت هذه الوقائع لم ترد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور صراحة و لا تستفاد ضمنا من التهمة المرفوعة بها الدعوى بحيث تدخل في تكوين عناصرها و تؤثر على قيام التهمة كما رفعت بها الدعوى.


يكون هناك تعديل للتهمة بالإضافة في الأحوال الأتية:


أولا: إذا لحق التعديل الركن المادي للجريمة بعناصره الثلاث أي السلوك و النتيجة و رابطة السببية بينهما.


و مثال ذلك تعديل التهمة من ضرب أفضى إلي عاهة إلي ضرب أفضى إلي موت، أو تكون التهمة هي الشروع في القتل فتعدل المحكمة التهمة إلي قتل تام.


ثانيا: بتحقيق تعديل التهمة بالإضافة و ذلك إذا إنصب على الركن المعنوي للجريمة.


ثالثا: أن يكون هناك تعديل بالإضافة إذا إنصب على وقائع مكونة لظروف مشددة لم ترد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. و مثال ذلك إضافة سبق الإصرار أو الترصد في القتل أو إضافة ظرف التعدد أو حمل السلاح في السرقة.


رابعا: إذا كان التعديل بإضافة عنصر جديد متمثل في حالة قانونية يأخذها المشرع بعين الإعتبار في تكوين الركن المادي لجريمة من الجرائم، و لم تكن واردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور و يترتب على إضافتها تعديل للتهمة ذاتها. و مثال ذلك تعديل التهمة من جناية سرقة بعود إلي جناية الإستيلاء على مال مملوك للدولة، و ذلك بإضافة صفة الموظف العمومي للمتهم أو صفة المال العام للأشياء المسروقة.

* الطعن رقم 2411 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 18


بتاريخ 21-11-1932


1- إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :

 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .


2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .


3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

صباح القانون


 ما هى الجريمة ؟
يكتبه : أحمد يحيى مهران
عُرفت الجريمة منذ قديم الأزل ومنذ بدء الخليقه ,حين قتل هابيل أخيه قابيل ولك أن تتخيل تطور شيء منذ قديم الازل الى عصرنا الحالي ؟!! تطور كبير وشاسع بالفعل..فكما أن كل شيء من حولنا قد تطور..أيضاً الجريمة تتطور...إن المجرم الحالي يدرس علم الإجرام ويسرق بإستخدام الكمبيوتر ويبحث عن كل جديد من الوسائل التي تتيح له إرتكاب جريمته مع أقل ضرر ممكن بالنسبة له ومن شأنها تقليل فرصة القبض عليه
وبكل إختصار هل تريد أن تعرف أهمية وقيمة القانون في مواجهه الجريمه ؟


تخيل العكس ..نعم تخيل الحياة من حولك بدون قانون..بدون عقوبه ..تخيل انك تعيش ضمن قوانين الغاب..حيث القوي يبطش بالضعيف...تخيل أن يأتي أحداً ويسطو على ممتلاكتك..فماذا ستفعل ؟ هل ستلجأ الى اساليب الهمجيه والدمار؟


مفهوم الجريمة :
يرى علماء الاجتماع بان الجريمة ظاهرة اجتماعية وان التجريم بحد ذاته هو الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك بصرف النظر عن نص القانون وفي هذا الاتجاه ميز جارد فالو بين الجريمة الطبيعية التي لا تختلف عند الجماعات في الزمان والمكان لتعارضها مع المبادئ الإنسانية والعدالة كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال . والجريمة المصطنعة التي تشكل خرقا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية واعتبر الأولى بأنها تدخل في المعنى الحقيقي للإجرام ودراساته التحليلية ويقدر البعض الآخر بان الجريمة عبارة عن السلوك الذي تحرمه الدولة بسبب ضرورة ويمكن أن ترد عليه بفرض جزاء وهو بوجه عام يشكل السلوك المضاد للمجتمع والذي يضر بصالحه.
* الجريمة بالمفهوم القانوني /
أما الجريمة بالمفهوم القانوني فرغم عدم الاتفاق حول التعريف اللفظي بشأنها إلا انه يوجد هناك عدة تعريفات من بينها:


• الجريمة بمعناها الوسع هي كل مخالفة لقاعدة من القواعد تنظم سلوك الإنسان في الجماعة فهي في جميع الأحوال سلوك فردي يتمثل في عمل أو تصرف مخالف لامر فرضته القاعدة ويباشر في وسط اجتماعي.


• ومن بين معاني الجريمة لغة أن لفظة الجريمة تقوم مقام الأساس الذي يبنى عليه الاتهامaccusation. ومن معانيها المحاسبة أو المعاقبة أو أنها أي فعل معارض أو مضاد للقانون An act contrary to law. سواء كان هذا القانون قانونا إنسانيا أو الاهيا. وقد يشار لفظة الجريمة على أنها أي فعل من أفعال الشر Wickedness . أو أي خطيئة Sin أو أي فعل خطأ.


• ومن تعاريف الجريمة أيضا أنها عبارة عن أي خطأ يرتكب ضد المجتمع ويعاقب عليه وقد يكون هذا الخطأ ضد شخص معين أو ضد جماعة من الأشخاص.


• الجريمة فعل غير مشروع صادر عن اداره جنائية يقدر له القانون عقوبة معينة.
ويقوم تعريف الجريمة على العناصر التالية:
-أولا: تفترض الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي لها وتعني بالفعل السلوك الإجرامي أيا كانت صورته فهو يشمل النشاط الإيجابي كما يتسع الامتناع.


-ثانيا: تفترض الجريمة أن الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات و القوانين المكملة له فلا تقوم جريمة بفعل مشروع..

تعريف الجريمة في الشريعة الاسلامية
وفي ضوء هذا البيان يمكن تعريف الجرائم في الشريعه الاسلاميه بانها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعريز والمحظورات هي اما اتيان فعل منهي عنه او ترك فعل مامور به وقد وصفت المحضورات بانها شرعيه لان الشريعه هي التي تحدد ما هو سوي وما هو منحرف طبقا لمعايير محددة وهذا يعني ان الفعل او الترك لا يعتبر جريمه الا اذا اوضحت الشريعة ذلك ورتبت عليه عقوبه فاذا لم تكن هناك عقوبة على الفعل او الترك لا يعد أي منهما جريمه .
وهذا هو مبدا الشريعه التي وضعته واقرته الشريعه الاسلاميه ثم اخذه عنها علماء القانون حين تحدثوا عن قانونيه الظواهر الاجراميه وان القانون هو الذي يجرم بعض جوانب السلوك .


التجريم في ظل النظم القانونيه:
الجريمه ظاهرة اجتماعية قانونيه والمقصود بذلك انها تمارس داخل جماعات ومجتمعات وينطلق تحديدها من منطلقات اجتماعية تتعلق بثقافه المجتمع الى جانب انها ترتبط من حيث طبيعتها ونوعها وكثافتها ومسارها بظروف بظروف المجتمع وبنائه الاجتماعي ونظمه الاجتماعيه كالنظام السياسي والاقتصادي والديني والقيمي وبتاريخ المجتمع وتقاليده واعرافه وعادات ابنائه ..وقد اشار المشتغلون بعلم الاجتماع وفي مقدمتهم اميل دور كايم الى شيوع ظاهرة الجريمه داخل كل المجتمعات الانسانيه على اختلاف انواعها وعلى اختلاف مواقعها من التطور الاقتصادي والاجتماعي او من المتصل الحضاري .
فالجريمه ظاهرة تسود المجتمعات المتخلفة والمتقدمة على حد سواء وهنا نعتبر التجريم ظاهرة طالما لم نجد مجتمعا خاليا من السلوك الانحرافي او من الجريمه الى جانب تحديد نوعيه السلوك الاجرامي والسلوك السوي خارج المجتمعات التي تطبق الشريعه الاسلاميه .


*علم الاجرام في مفهومه المعاصر :
يمكن تعريف علم الاجرام بانه هو العلم الذي يبحث في تفسير السلوك العدواني الضار بالمجتمع وفي مقاومته عن طريق ارجاعه الى عوامل حقيقيه .
وهذه العوامل قد تتمثل في الظروف الاجتماعية المحيطه بالمجرم او الجاني كما تتمثل في في دوافع داخليه كامنه في نفس الجاني او المجرم .وعلم الاجرام ينقسم الى فرعين متكاملين وهما :


*الفرع الأول : علم النفس العقابي :
الذي يعد فرعا من علم النفس العام وهو متعلق بدراسه العوامل النفسيه المحركه للسلوك الاجرامي وتلك المتصله باثر العقوبات في نفسيات اولئك الخاضعين لها .
اما الفرع الثاني : * علم البيولوجيا العقابيه
وهو متعلق بدراسه التكوين الحيوي او الفطري للانسان من ناحيه صلته المحتمله بسلوكه الاجرامي .
























السبت، 14 أغسطس 2010

أحكام غير جائز الطعن فيها

يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران
أحكام غير جائز الطعن فيها
* الحكم الصادر من محكمة المخالفات الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة المخالفات بنلك الدعوى و إحالة الأوراق على مكتب النائب العمومى لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة ، إذ أن المتهم سيقدم بناء عليه بالطريق القانونى للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز إذن الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المحكمة لم تنته بعد ، فإذا ما إنتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذى يجوز الطعن فيه ، أما قبل ذلك فجميع الأحكام التى تصدر فى الدعوى لا تكون قابلة للطعن لإحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التى تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام


* الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . فإن المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة فى أن أى حكم صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلاً للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت أو غير عادية . و قد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و وزير العدل هما وحدهما المختصين فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءت المحاكم و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .


* إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام محكمة النقض و إنما يكون الطعن عليه أمام محكمة الإستئناف .


* إذا كان الحكم المطعون فيه إنما صدر برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابى و تحديد جلسة لنظر الموضوع ، كان الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .


* إذا كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه- و الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و كان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الآمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب سواء فى ذلك ما تعلق بيانات الحكم أو بإنقضاء الدعوى الجنائية أو أن تنتقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .
* متى كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها ، مما يحق معه القول بأن المحكمة الإستئنافية لم تنظر إطلاقاً فى الدعوى المدنية و لم تفصل فيها ، فإن الطريق السوية أمام الطاعنة هى أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم و أن تطلب منها الفصل فيما أغفلته ، و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن إختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له . لما كان ذلك ، و كان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالى يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية .
* قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها . و معنى كون الحكم قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض و العلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون ، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف - و هو طريق عادى - حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض . و إذ كان الثابت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض .
* حيث إن ما يثيره الطاعن فى الوجه الأولى من أسباب طعنه فى شأن صحة مواد القانون التى أنزلها الحكم الإبتدائى على المطعون ضده - مردود بأنه نعى موجه إلى حكم محكمة أول درجة و هو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، ما دام الحكم المطعون فيه قد ألغاه و أنشأ لقضائة أسباباً جديدة .

الخميس، 12 أغسطس 2010

اثر قبول الطعن فى الأحكام بالنقض

صباح القانون :                                                         


                                                     يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران
اثر قبول الطعن فى الأحكام بالنقض
إجراءات جنائية :
لما كان الأصل فى الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه ، و لا تجاوز موضوع الطعن فى النظر ، و أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يتعدى أثره إلى غيره

ذلك كله طبقاً لقاعدة إستقلال الطعون و قاعدة الأثر النسبى للطعن ، و كانت الدعوى المدنية - بالنسبة لـ ....... المدعى بالحقوق المدنية الثانى - قد إنحسم الأمر فيها برفضها طبقاً لحكم المحكمة الإستئنافية بتاريخ ........ و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه من المدعى بالحقوق المدنية الثانى بطريق النقض فإنه لا يكون له حق التدخل أمام المحكمة الإستئنافية مرة أخرى عند إعادة الدعوى إليها بموجب الحكم الذى أصدرته محكمة النقض فى ..... بناء على طعن المدعى بالحقوق المدنية الأول وحده

ذلك أن نقض الحكم بالنسبة للطاعن و إلى غيره إذا إتصل بهم وجه الطعن و لو لم يقدموا طعناً مشروط بأن تعين محكمة النقض فى حكمها من الذى يتعدى إليه أثر النقض لأنها هى وحدها التى يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه ، و خلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على إمتداد النقض إلى غير الطاعن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مفاده إقتصار نظر الدعوى فى مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده ، و من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة الإعادة أن تتصدى للدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية الثانى الذى لا يستفيد من طعن المدعى بالحقوق المدنية الأول - و أن تحكم له بطلباته ، إذ هى بذلك تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه ، و فصلت فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما يخالف القانون و يؤذن لهذه المحكمة - بغير حاجة لبحث أوجه الطعن - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعنين عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و ذلك بالنسبة لما قضى به الحكم فى دعوى المدعى الثانى بالحقوق المدنية
لما كان ذلك ، و كان الطعن الثانى مرة ، إلا أنه إزاء إقتصار العيب الذى شاب هذا الشق من الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون سالف الذكر أن تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، و ذلك بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض للمدعى الثانى بالحقوق المدنية مع إلزامه مصاريف دعواه ، دون حاجة لإعمال حكم المادة 45 من القانون آنف البيان بتحديد جلسة لنظر الموضوع فى هذا الشق .








الأربعاء، 11 أغسطس 2010

متى تعتبرالجريمة متلبس بها


متى تعتبرالجريمة متلبس بها وماهى شروط حالة التلبس ؟
" رمضان كريم "
          يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران
إجراءات جنائية :
توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس
مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
* الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر بنفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبنئ بذاته عن وقوعها وإنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً أن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه بواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين في تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بأحد حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكه أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها فيتعين ابتداءً التحقق من وقوعها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر في رده على الدفع بانعدام حالة التلبس بما قرره في قوله (ويكفي لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً) إلا أنه بعد ذلك خرج على ما قرره واعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش ولا تلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة دون أي دليل آخر مستقل عنها وكانت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان القبض الخاطئ الذي وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه وعدم قيام دليل آخر في الدعوى
طعن رقم 5390 لسنة 62 ق
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القول بتوافر حاله التلبس من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها علي اسباب سائغة و كان ما أورده الحكم تدليلا علي توافر حالة التلبس وردا علي ما دفع به الطاعن بعدم توافرها و بطلان القبض عليه كافيا و سائغا و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل الي جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .
من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة و انما ترك له حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الاوراق و من ثم فأن تعويل الحكم المطعون فيه علي شهادة شاهدة واحد ليس فيه ما يخالف القانون و ينحل نعي الطاعن في هذا الشأن الي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
طعن رقم 2574 لسنه 69 ق – جلسه 9/7/2002
* شرط حالة التلبس :


1- مشاهدة حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائى بشخصه


2- أن يكون إثبات التلبس قد تم بطريق قانونى مشروع


3- ألا يكون التلبس نتيجة تحايل أو خلق لحالة التلبس
• أثار التلبس :


• ويترتب على توافر شروط حالة التلبس جواز القبض على المتهم الحاضر وتفتيشة وتفتيش مسكنه وتفتيش من يتواجد بمسكنه أثناء التفتيش .
* الدفع ببطلان القبض ومدى جديته :
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. وإذا كان ذلك، وكان دفاع الطاعن – على السياق آنف الذكر- يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعن باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإن التفتيش الواقع عليه وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا التفتيش لأنه لم يكن يوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوعه القبض الباطل لما كان ذلك وكان على الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذاك ويمحصه ويسقط حقه أو أن يصل به إلى غايته فإن تبين صحته تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسس إليه وإن تبين عدم صحته حق له استناد إلى الدليل المستند من التفتيش وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلياً عن الرد على الدفاع هذا على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
طعن رقم 21818 لسنة 64 ق
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق























الثلاثاء، 10 أغسطس 2010

مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

مبدأ الأصل في الإنسان البراءة
القاعدة القانونية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته

الكاتب: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية منصفة و بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة و هو ما أكده مشروع حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي الذي وضعه مؤتمر خبراء العرب الذي إنعقد في المؤتمر الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا في ديسمبر سنة 1985، و ما نص عليه الدستور المصري في المادة (67) فقرة "1" منه و تعتبر القرينة الركيزة الأساسية لا جريمة و لا عقوبة بغير نص قانوني، إذ يفترض حتما قاعدة أخرى هي إفتراض البراءة في المتهم*.
* (مؤلف الدكتور أحمد فتحي سرور: "حماية الدستور للحقوق و الحريات")


و نتيجة لهذه القاعدة فإن إثبات التهمة يقع على عاتق النيابة العامة بوصفها ممثلة للإتهام و على المحكمة أيضا أن تبحث بنفسها من خلال المحاكمة عن هذه الحقيقة فإذا توافرت أدلة تفيد صحة الإتهام كان من حق المتهم تقديم ما لديه من أدلة لدفع ما توافر ضده.
أن تقرير قاعدة براءة المتهم تعتبر ضمانة وللمشتبه فيه من باب أولى فالاشتباه دون الاتهام، فإذا كان المتهم بريئا حتى تثبت إدانته رغم وجود مبررات لإتهامه فإن المشتبه فيه يكون أحرى بلإستفادة من هذا المبدأ بإعتبار أن إتخاذ إحدى إجراءات الضبط القضائي ضده لا يجعله متهما وعلى القائم بالتحريات الأولية أن يتصرف مع الشخص الذي تحوم حوله الشبهات على أساس أنه بريء وذلك يعتبر ضمانة له من أشكال التجاوز والتعسف.


أهمية مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" :
إن قاعدة "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" تتفرع عنها قرينة براءة المتهم. والمشتبه فيه تطبق فيه القاعدة الأصلية إذا ما اعتبرناه غير متهم أو القاعدة الثانية إذا اعتبرناه متهما بالمفهوم الواسع للإتهام كما هو الشأن في بعض التشريعات. ولا غرو فإن أي قاعدة عندما توضع تهدف إلى تحقيق غاية محددة ويسعى واضعوها إلى حل مشكلة ما وإلا ما كان هناك داع لوضعها.

أهمية قاعدة براءة المتهم:
تلخص أهمية هذه القاعدة في كونها تشكل إحدى التطبيقات لقاعدة شرعية الإجراءات القانونية وتبرز هذه الأهمية فيمايلي :
(1) أنها تعد سياجا يقي الحريات الشخصية من أي تعسف أو تحكم من طرف أجهزة التحري عن الجرائم، فكل شخص يعد بريئا حتى تثبت إدانته وهو بذلك لا يطالب بإثبات براءته التي هي أصل وحقيقة ثابتة وعلى أعضاء الضبط القضائي الذين يباشرون تحرياتهم عند وقوع جريمة ما أن يبحثو عن الأدلة والقرائن والدلائل التي تجعل شخصا من الأشخاص مشتبها فيه وذلك باتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون.


(2) افتراض براءة الشخص تستلزم تقييد حرية الموظفين المكلفين بمهام التحريات الأولية والتحقيق في الجرائم وذلك باتباع الإجراءات التي حددها المشرع فرجل الضبط القضائي عليه أن يتقيد بالشكليات والأعمال التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية و الجنائية لتكون أعماله مشروعة، فتفتيشا لمسكن مثلا لا يجب أن يتم إلا في وقت محدد وطبقا لإجراءات مضبوطة كل ذلك حرصا من المشرع على حماية حقوق المشتبه فيه .


(3) تساهم قرينة البراءة في الحد من الأخطاء القضائية بحيث لا يدان أي شخص الا بناءا على أدلة يقينية تثبت ارتكابه للجريمة ومسؤوليته عن وقائعها .


(4) القاعدة تتفق مع التعاليم الدينية والأخلاقية التي توصي برعاية الضعفاء وعدم الإعتداء عليهم والمساس بحقوقهم لله در الخليفة أبي بكر الصديق(رضي الله عنه)حين قال "القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف قوي عندي حتى آخذ الحق له"


(5) عندما ترتكب جريمة ينشأ للدولة حق معاقبة المجرم حماية للنظام العام والأمن في المجتمع، ولكن البحث عن الشخص المرتكب للجريمة لا ينسيها حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فضرورة معرفة المجرم لا تبرر إدانة البريء فهدف الإجراءات القانونية هي الوصول إلى الحقيقة أي إثبات الوقائع ونسبتها إلى شخص بعينه على سبيل اليقين لا الشك .


ونلاحظ أن المشرع يحرص وهو يبين القواعد الاجرائية على حماية مصلحتين تبدوان في الظاهر أنهما متعارضتان مصلحة الفرد المتمثلة في أن لا يدان بريء وأن لا تنتهك حرياته وحقوقه بتمكينه طمن الدفاع عن نفسه باعتباره بريء حتى تثبت ادانته، ومصلحة المجتمع ونظامه المتأثر نتيجة ارتكاب جريمة تقتضي معاقبة مرتكبها ووسيلته في ذلك تقرير مبدأ حرية الاثبات في المواد الجنائية.


مما سبق نستخلص أن الاجراءات القانونية الرامية الى الكشف عن ملابسات الجريمة تستلزم حدا أدنى من المساس بحقوق وحرية الأفراد لكن بالقدر الضروري واللازم للكشف عن ظروف ارتكاب تلك الجريمة والتعرف على مقترفها، وهذا القدر تضبطه قواعد قانون الاجراءات مع مراعاة احترام مبدأ الأصل في الانسان البراءة .


إن قرينة البراءة تجعل المشرع وهو يضع القواعد الاجرائية يحتاط ولا يسمح لأعضاء الضبط القضائي المساس بحرية وحقوق الأفراد إلا بالقدر الضروري للوصول الى الحقيقة من هنا كانت قاعدة مبدأ الأصل في الانسان والبراءة تحتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الاجرائية بل يمكن اعتبارها جوهرها وبناءا على ما بيناه فإن المشرع يضع كل القيود والشكليات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ مختلف الاجراءات الجنائية فتلك القيود والشكليات هي الضمانة الحقيقية للمشتبه فيهم وهذا ما يقرره الدكتور أحمد فتحي سرور "كل اجراء جنائي يسمح به القانون يجب أن يكون مقيدا بهذه الضمانات درءا لخطر التحكم في مباشرته والا كان مخالفا لقرينة البراءة "

الأحد، 8 أغسطس 2010

ماذا يعنى أن الأشياء تقسم إلى منقولات وإلى عقارات

يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران


• ماذا يعنى أن الأشياء تقسم إلى منقولات وإلى عقارات – وما أثر هذا التقسيم ؟
وفقا لما استقر عليه قضاء النقض ان الاشياء بطبيعتها تنقسم الى منقولات والى عقارات .



* تقسيم الأشياء :

- المنقول هو كل ما يمكن حيازته ونقله من مكان الى اخر دون ان يتلف .

- العقار هو كل ما ثبت واستقر بالارض ولا يمكن حيازته ولا نقله من مكان الى اخر إلا انقاض .

- العقار بالتخصيص هو ما كان فى اصله منقول ولكنه لما استخدم فى خدمة عقار أخذ أحكامه وسمى عقار بالتخصيص . (الابواب – الشبابيك – الساقية )

- المنقول بحسب المآل هو ما كان وفى أصله عقار ثابت بالارض ولكن مستقبله أن ينفصل عنها ويتحول الى منقول من أجل ذلك سمى منقول بحسب المآل . (الزرع والثمار) .

- وأستثناء : هناك ما يجمع بين صفات المنقول وأحكام العقار وهو ما يعرف بالمنقول ذو الطبيعة الخاصة (السيارة – والسفينة – وغيره )
حيث رغم كون السيارة أو السفينة منقول يمكن حيازته ونقله من مكان الى اخر دون ان يتلف إلا أنه لايخضع للقاعدة القانونية فى ملكية المنقول (الحيازة فى المنقول سند الملكية)
وإنما تتدوال الملكية فى هذا المنقول وفقا لأحكام نقل ملكية العقار والقاعدة القانونية أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل – فيكون هذا المنقول رغم طبيعته إلا أنه يخضع لأحكام العقار .


*أثر هذا التقسيم :


- يترتب على تقسيم الأشياء عدة أثار - منها تحديد المحكمة المختصة فتكون محكمة موطن المدعى عليه فى المنقول والمحكمة الكائن فى دائرتها العقار فى العقارات .
- تنتقل الملكية فى المنقول بالحيازة بينما تنتقل فى العقار بالتسجيل .
- كما يترتب على هذا التقسيم تحديد الاختصاص القيمى للدعوى وتحديد المحكمة المختصة .
- تختلف وفق هذا التقسيم سبل نقل الملكية حيث تنتقل الملكية فى المنقول بالحيازة
وتنتقل فى العقارات وفق قانون الشهر العقارى بالتسجيل

- تختلف طرق أثبات ملكية المنقول والتى تكون بكافة طرق الأثبات عن طرق أثبات ملكية العقار والتى تكون وفق وأحكام الشهر العقارى .

ماذا عن أحكام الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006والقانون رقم 153 لسنة 2007 ؟

صباح القانون :  يكتبه : يحيى مهران



توعية ‎- ثقافة ‎- قانون


يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين


يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران


‏08‏/08‏/2010


إجراءات جنائية






ماذا عن أحكام الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006والقانون رقم 153 لسنة 2007  ؟






مفهوم الحبس الاحتياطى:


الحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه . والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان ـ ، هو أن الأصل فى الانسان البراءة . ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره ، فالحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الانسان . فهو اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ اليه المحقق إلا لضرورة ملحة .


وقد عرفت معظم تشريعات العالم نظام الحبس الاحتياطى مع اختلافات فى تطبيقه .


شروط الحبس الاحتياطى :


يشترط لصدور الأمر بالحبس الاحتياطى توافر عدة شروط :


(1) ثبوت الأمر بالكتابة : يشترط أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطى هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه مصدر الأمر ، وبالتالى يجب أن يثبت الأمر بالإفراج عن المتهم كتابة أيضا. وقد أوجبت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر ، وأن يوقع عليه مصدر الأمر سواء كان القاضى أو وكيل النيابة وأن يوضع ختم المحكمة أو النيابة حسب الأحوال .


(2) صدور الأمر بالحبس الاحتياطى من جهة قضائية: يجب أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطى من سلطة التحقيق (قاضى التحقيق أو النيابة العامة) أو سلطة الحكم أى المحكمة. فلا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائى . بل ولا يجوز ندبه لذلك . فإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق وجب عليه أن يسمع أقوال النيابة ودفاع المتهم قبل إصدار الأمر ( م136 إجراءات معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 ) وللنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيا (م137) ولكن ليس للمدعى المدنى ولا المجنى عليه طلب حبس المتهم احتياطيا (م152 اجراءات ) ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج منه .


(3) الجريمة التى يصدر بشأنها الأمر : لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ( م134/1 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ) والعبرة فى هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون للعقوبة التى يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة ، فإذا كان من الجائز للقاضى توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى ، ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا الحد بل ولو حكم بالبراءة ، إذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لا بما يحكم به القاضى .


وعلى ذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة ، ولكن يجوز الحبس الاحتياطى فى أية جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس ولو بمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر (م134/2 إجراءات جنائية ) تحوطا لخشية هروب المتهم .






البطلان أمر الحبس الإحتياطي:


و يترتب البطلان على الأمر الصادر بالحبس الإحتياطي و ما يترتب عليه من إجراءات في حالة مخالفة نصوص المواد 124، 136، 142، 143 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن هذا البطلان نسبي و ليس من النظام العام، أي يتعين على المحامي الحاضر مع المتهم أن يبديه أمام المحقق و إذا لم يحضر مع المتهم محاميه، أو المحامي المنتدب في اثناء التحقيق، وجب أبدا الدفع بالبطلان قبل التكلم في الموضوع و إلا سقط الحق فيه.






للمزيد قم بزيارة المدونة الإلكترونية "صباح القانون" على الرابط التالي:


http://lawmorning.blogspot.com










الجمعة، 6 أغسطس 2010

هل يشترط وقوع الضرر في جريمة التزوير في محرر رسمي؟

هل يشترط وقوع الضرر في جريمة التزوير في محرر رسمي؟
يعتبر الضرر عنصرا من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير لا قيام لها بدونه و لذلك يجب على المحكمة أن تبين توافره في الحكم الصادر بالإدانة.
و يستوي في نظر القانون أن يكون الضرر كبيرا أو ضئيلا، فعليا أو محتملا، ماديا أو أدبيا، خاصا أو عاما أي فرديا أو إجتماعيا.
و ننوه هنا أن الضرر الإجتماهي العام يعتبر متحققا في كل تزوير في محرر رسمي و لو لم يترتب عليه ضرر بالفعل، ذلك أن تغيير الحقيقة فيه يزعزع الثقة الواجبة في الأوراق الرسمية بوجه عام.
و تطبيقا لذلك إستقر قضاء النقض على أنه " يكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية، فإن هذه الأوراق من شأن تغيير الحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول ضرر بإضعاف الثقة بها و بقوتها التدليلية، بإعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها" ، و أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة و لو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة (فالضرر مفترض) لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها في نظر الجمهور.

الخميس، 5 أغسطس 2010

هل تعلم ما هو الفرق بين الأثر الواقف والأثر الناقل للأستناف




"صباح القانون"
 يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش ونبحث سويا فى تفسير وشرح معلومة قانونية تفيدنا جميعا وذلك من أجل النهوض بمستوى شباب المحامين .
*مرافعات
- هل تعلم ما هو الفرق بين الأثر الواقف والأثر الناقل للأستناف ؟
أولا: " الأثر الواقف"
- لما كان الأستئناف يعنى الحق فى الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة سواء كان حكما إجرائيا أم موضوعيا طالما كان موصوفا بأنه حكم منهى للخصومة برمتها أو فى جزء منها – أو كان حكم أنتهائى شابه البطلان وأثر فيه.
والذى يبدأ من تاريخ الحكم أو من تاريخ الإعلان به لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه ويكون الأستئناف خلال أربعون يوما فى الأحوال العادية – وخمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة – وستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .

( ويكون الأثر القانونى للطعن بالأستئناف هو وقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة طوال المدة المحدة للحق فى رفع الأستئناف حتى تنتهى فيتحول إلى نهائى بفوات ميعاد الطعن عليه – ويكون نفس الأثر الواقف إذا تم الطعن على الحكم بحيث يقف تنفيذه حتى تفصل فيه محكمة الأستئناف فيتحول إلى حكم نهائى واجب النفاذ )


ثانيا: "الأثر الناقل"

- الأستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور حكم محكمة أول درجة إلى محكمة الأستئناف .

بحيث يترتب على الأستئناف طرح النزاع على محكمة الأستئناف لتفصل فيه من جديد ويكون لها كل ما لمحكمة أول درجة من سلطة فلها أن تبحث وقائع الدعوى وأتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية التى تراها صحيحة على الوقائع – فالأستئناف تنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الأستئنافية للفصل فبها بمجرد رفع الأستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يتمسك بها المستأنف ضده بل ولو تغيب أو لم يبد دفاع ويعتبر كل ما كان مطروحا على محكمة أول درجة مطروحا على محكمة الدرجة الثانية .

وعلى ذلك يتعين على محكمة الأستئناف أن تضم كافة الاوراق التى طرحت على محكمة الدرجة الاولى متى طلب أحد الخصوم فإن هى أغفلت هذا الطلب فإن حكمها يكون معيبا إذا تبين أن ضم الاوراق كان من شأنه أن يؤثر فى الحكم .