يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الأحد، 15 أغسطس 2010

شروط تعديل وصف التهمة

شروط تعديل وصف التهمة
إجراءات جنائية :
المادة (308)

 
للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او بالتكليف بالحضور . ولها ايضاح اصلاح كل خطأ مادى ، وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك . كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف .


سلطة المحكمة في تعديل التهمة بإضافة وقائع جديدة:


و القاعدة هي أن هناك تعديلا للتهمة بإضافة وقائع جديدة إذا كانت هذه الوقائع لم ترد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور صراحة و لا تستفاد ضمنا من التهمة المرفوعة بها الدعوى بحيث تدخل في تكوين عناصرها و تؤثر على قيام التهمة كما رفعت بها الدعوى.


يكون هناك تعديل للتهمة بالإضافة في الأحوال الأتية:


أولا: إذا لحق التعديل الركن المادي للجريمة بعناصره الثلاث أي السلوك و النتيجة و رابطة السببية بينهما.


و مثال ذلك تعديل التهمة من ضرب أفضى إلي عاهة إلي ضرب أفضى إلي موت، أو تكون التهمة هي الشروع في القتل فتعدل المحكمة التهمة إلي قتل تام.


ثانيا: بتحقيق تعديل التهمة بالإضافة و ذلك إذا إنصب على الركن المعنوي للجريمة.


ثالثا: أن يكون هناك تعديل بالإضافة إذا إنصب على وقائع مكونة لظروف مشددة لم ترد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. و مثال ذلك إضافة سبق الإصرار أو الترصد في القتل أو إضافة ظرف التعدد أو حمل السلاح في السرقة.


رابعا: إذا كان التعديل بإضافة عنصر جديد متمثل في حالة قانونية يأخذها المشرع بعين الإعتبار في تكوين الركن المادي لجريمة من الجرائم، و لم تكن واردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور و يترتب على إضافتها تعديل للتهمة ذاتها. و مثال ذلك تعديل التهمة من جناية سرقة بعود إلي جناية الإستيلاء على مال مملوك للدولة، و ذلك بإضافة صفة الموظف العمومي للمتهم أو صفة المال العام للأشياء المسروقة.

* الطعن رقم 2411 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 18


بتاريخ 21-11-1932


1- إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :

 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .


2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .


3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق