يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







السبت، 14 أغسطس 2010

أحكام غير جائز الطعن فيها

يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران
أحكام غير جائز الطعن فيها
* الحكم الصادر من محكمة المخالفات الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة المخالفات بنلك الدعوى و إحالة الأوراق على مكتب النائب العمومى لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة ، إذ أن المتهم سيقدم بناء عليه بالطريق القانونى للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز إذن الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المحكمة لم تنته بعد ، فإذا ما إنتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذى يجوز الطعن فيه ، أما قبل ذلك فجميع الأحكام التى تصدر فى الدعوى لا تكون قابلة للطعن لإحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التى تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام


* الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . فإن المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة فى أن أى حكم صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلاً للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت أو غير عادية . و قد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و وزير العدل هما وحدهما المختصين فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءت المحاكم و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .


* إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام محكمة النقض و إنما يكون الطعن عليه أمام محكمة الإستئناف .


* إذا كان الحكم المطعون فيه إنما صدر برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابى و تحديد جلسة لنظر الموضوع ، كان الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .


* إذا كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه- و الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و كان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الآمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب سواء فى ذلك ما تعلق بيانات الحكم أو بإنقضاء الدعوى الجنائية أو أن تنتقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .
* متى كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها ، مما يحق معه القول بأن المحكمة الإستئنافية لم تنظر إطلاقاً فى الدعوى المدنية و لم تفصل فيها ، فإن الطريق السوية أمام الطاعنة هى أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم و أن تطلب منها الفصل فيما أغفلته ، و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن إختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له . لما كان ذلك ، و كان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالى يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية .
* قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها . و معنى كون الحكم قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض و العلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون ، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف - و هو طريق عادى - حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض . و إذ كان الثابت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض .
* حيث إن ما يثيره الطاعن فى الوجه الأولى من أسباب طعنه فى شأن صحة مواد القانون التى أنزلها الحكم الإبتدائى على المطعون ضده - مردود بأنه نعى موجه إلى حكم محكمة أول درجة و هو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، ما دام الحكم المطعون فيه قد ألغاه و أنشأ لقضائة أسباباً جديدة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق