يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الجمعة، 14 سبتمبر 2012

هل النبي محمد صلى الله عليه و سلم راضٍ عنا ً


هل النبي محمد صلى الله عليه و سلم راضٍ عنا ً

بقلم دكتور/ أحمد مهران

لم تكن نتائج الاعتداء على حرمة الاسلام وعلى النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم هى تلك التى وصلت إليه الاحداث أمام السفارة الامريكية فى القاهرة فقط إزدياد نزيف للدم لأبناء مصر أبناء الوطن الواحد الأخوة  لاسيما المسلمون الذين خرجوا حبا ودفاعا عن الاسلام وليس ما حدث من فوضى وخسائر  ودمار ولا ما حدث فى السفارة الامريكية فى بنغازى ولا ما حدث أمام بعض السفارات الامريكية فى الدول المختلفة وإنما هناك نتائج أخرى أخطر وأسوأ وأعم
نتائج هى الافظع والأكبر وهى الإساءة للإسلام وسماحة الاسلام وأخلاق المسلمين التى قال عنها النبى الصادق –صلى الله عليه و سلم- إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق - إن كان الاسلام يطالبنا بألا نقتل أسيرا عدونا فى الحرب فكيف نقتل سفراء مبعوثين فى السلم - صحيح اننا قد نختلف مع الادارة الامريكية فى الكثير من السياسات والتصرفات لكن هناك مواثيق وعهود أمر الاسلام بإحترامها
لو أن النبى الحبيب محمد كان معنا لما وافق ولا رضي عن هذا الذى أساء للعرب والإسلام فلم يكن علينا ان نرد على الإساءة بما هو شديد البعد عن أخلاق الإسلام  -  نقتل بعضنا ونسفك دماء إخواننا ونقتل السفراء المبعوثين لنا فى ظل علاقات دبلوماسية كبيرة لها وضعها ومكانتها على الصعيد الدولى ويعلمها الكثيرون - فداك أبى وأمى يا رسول الله - لم يكن النبي ليرضى عن هذه التصرفات فما كانت تلك أخلاق رسول الله فكم أوذى وتعرض للشر ولم تكن تلك ردود أفعاله كان حليما صبورا كان خلقه القرآن - صلى عليك الله يا خير خلق الله كلهم
ان من أسوأ ما تسببت فيه هذه الفوضى هى تشويه صورة الاسلام وإظهار المسلمون والعرب على انهم إرهابيين وانهم لا أخلاق ولا قلب ولا ضمير لهم هددوا السلميين العزل فى القاهرة وقتلوا السفراء المبعوثين فى ليبيا فكان ذلك سببا لزيادة الهجمة القذرة على الاسلام ولم يكن سببا لوقف الشر والعنصرية على الاسلام والمسلمين بل كان سبب فى زيادة نشر الإساءة بجهل وسوء تصرف منا لنساعد فى اتساع دائرة المسيئين وزيادتهم. 
هناك نتائج هى الأخطر على الداخل سواء على الأمن العام او على الإقتصاد لكن الاسوأ هو الصورة السيئة التى اصبحت تجسد صورة الثورة وشباب الثورة وان الشباب اصبحت الفوضى والعنف والدمار لهم عادة وان السعى خلف الشر والقتل والمواجهات الدامية وأيا كان الخصم أو السبب اصبح من سمات هؤلاء الشباب وأن دفاعهم عن جرائم الترويع والتخريب امام السفارة الامريكية شوه صورتهم واضعف حجتهم واظهرهم فى صورة سيئة اما الرأى العام خاصة وان الكثيرون ممن يفهمون حقيقة الامر يعرفون ان الادارة الامريكية غير مسئولة قانونا وبشكل مباشر عن هذه الإساءة وانه على الرغم من ذلك فقد اعلنت الادارة الامريكية رفضها لهذه العروض المشينة فرغم ذلك ورغم ان الاعتداء على السفارة لايشكل إبداء الوسيلة المثلى للدفاع عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ان هناك من يصر على مواصلة الاعتداء دون ان يعرف ما هو غرضه من محاولات اقتحام السفارة
لكن أغرب هذه النتائج واجملها ان هناك الألاف من غير المسلمين وبسبب الضجة الكبيرة فى العالم حول الفيلم المسيئ دفعهم فضولهم للبحث والكشف عن حقيقة الاسلام وعن حقيقة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم مما أدى الى دخول عدة ألاف من غير المسلمين للإسلام  فكم انت عظيم أيها الدين - إن الدين عند الله الاسلام - وكم ان أخلاق النبوة وأخلاق الاسلام أبعد ما يكون عن ردود الأفعال الغير مخلصة للإسلام لحل الأزمة
والسؤال أين السينما المصرية والعربية والإسلامية، و من كانوا يتحدثون عن حرية الفن و الإبداع من إستخدامه لإظهار عظمة الاسلام وحقيقة النبي المختار خاتم الانبياء والمرسلين حبيبى ونور قلبى محمد صلي الله عليه وسلم،
 ً  بأبى وأمى وروحى يا رسول الله  ً صلى الله عليك و سلم

د/أحمد مهران
دكتور القانون العام
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية و حقوق الإنسان
 

الخميس، 23 أغسطس 2012

مرسي و الحق فى التعبير بين الإباحة والتجريم


مرسي و الحق فى التعبير بين الإباحة والتجريم


الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه وأن توجه النقد البناء لحماية المجتمع من الأخطار والأنهيار والصحفي فى ذلك مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله غير القانون .

وقد فاجأنا رئيس الجمهورية بما له من سلطة فى اصدار قرارات لها قوة القانون قرر أن يلغى الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق فى جرائم النشر ليبعث رسالة إلى كل أصحاب الرآى بأنه لا مصادرة للحق فى التعبير والحق فى النقد وأن المستقبل للتوسع فى مضمون الحق فى النقد كأحد أهم أسباب الاباحة وأن الثورة أثمرت وغيرت وأفرجت عن كل الألسن المحبوسة وأنه لا مساس بالحق فى التعبير بعد الثورة 

فإذا كان الحق في النقد سبب من أسباب الإباحة في جرائم النشر وأهمها القذف والسب،  وهى إسناد واقعة تستوجب عقاب المسند إليه إذا كانت صحيحة أو تؤدى الى احتقاره وإذاء سمعته بين الناس ، لذلك فإن أحكاما للقضاء ترفض الاعتداد موجب الحق في النقد تأسيسا على أنه لا يخول الناقد الحق في إسناد عبارات شائنة ومن شأنها لو صحت لاستوجبت عقاب المسند إليه أو احتقاره لدى أهله ، وتقتصر هذه الأحكام في النقد على إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل فالحق في النقد له حدوده التي يتعين على الكاتب أن يلتزم بها فلا يخرج عنها. فإن فعل غير ذلك خرج فعله عن دائرة الإباحة ليسقط في مجال التجريم المعاقب عليه.

ولا يمكن القول أن أحكام القضاء تنفصل عن الجو السياسي العام الذي قد يتوسع في مفهومه لحرية الرأي فى حالات الثبات والاستقرار فى الاوضاع السياسية عندئذ نجد أحكاما للقضاء توسع من مجال الحق في النقد في فترات من حياة الأمة، وقد تضيق من هذا المفهوم فتصدر أحكام تضيق مجال هذا الحق في فترات أخرى فى حالات الضرورة والأزمات وانتشار الفتن والمخاوف من انتشار الفوضى والفساد .

الأساس القانوني

 
1 ـ يتضمن الدستور عادة الحق في حرية الرأي. ويمكن توسيع مجال هذه الحرية ليشمل الحق في نقد الشخصيات العامة.

٢- المصلحة العامة تقتضي كشف حقيقة الشخصيات العامة غير المؤهلة للقيام بالعمل العام أو تمثيل الجمهور. وممارسة الحق في نقد القائمين على العمل العام من هذه الشخصيات هو نوع من الرقابة الشعبية لذا، فقد قضى بأنه «من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد القذف ولمحكمة النقض أن تبحث جميع ظروف الدعوى لتتبين إذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن قد أراد منفعة البلاد أو أنه لم يرد إلا الإضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم» بمعنى أنه هل كان الغرض من النقد المصلحة العامة أم مجرد وسيلة لتوجيه أهانات شخصية أو توجيه تهم خطيرة لا سند لها مثل العمالة والخيانة والحديث عن فساد مالى وإدارى يشكل جرائم معاقب عليها بنصوص قانون العقوبات وإلا تحول النقد الى جريمة معاقب عليها وان الحبس فيها اقل ما يمكن ان يعاقب به هذا القاذف والذى تعدى على غيره وخالف القانون .

وقضى ببراءة صحافي، استنادا إلى الحق في نقد الشخصيات العامة، وصف رئيس الوزراء بالجهل وقصر النظر والبعد عن الفطنة ونسب إلى أعضاء مجلس النواب الانحطاط والدناءة. وقالت المحكمة في حكمها «إن المتهم وإن يكن قد استعمل في النقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلام، إلا أنها جاءت من باب المبالغة والرغبة في التشهير بالفعل في ذاته كما هي خطة المتهم في كتابته»

طالما أن النقد رغم التوسع فيه وفى محتواه وعباراته لم يشتمل على توجيه التهم الكبرى التى لو صحت لأستوجبت عقاب الموظف العام مثل جرائم الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية بيع قناة السويس وغيره من الجرائم التى توجب مسائلة الصحفى وخروجها عن النقد المباح  

وشرط التمتع بالإباحة اقتصار النقد على أعمال الإدارة وأن يتوخى الناقد صحة الوقائع التي ينالها بالتعليق والنقد  

 لذلك فإن للمحكمة تأويل عبارات المقال موضوع الاتهام وتحري حقيقة مقاصده والباعث على نشره ترى أن مقصد المتهم الأول والباعث على كتابة هذا المقال ونشره بموافقة المتهم الثاني هو المصلحة العامة ومنفعة البلاد ذودا عن المال العام من أطماع الطامعين أو ضربا على أيدي العابثين به لا مجرد الإضرار بالأشخاص المنعي على تصرفاتهم إذ من المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن من يتعرض للعمل العام والنيابة عن الأمة يكون عمله هدفا للطعن والانتقاد حتى ولو استخدم الناقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلم للتشهير بفعل ما من باب المبالغة لا بشخص ما، كما أن سوء القصد لا يفترض لمجرد نشر العبارات بل يجب معرفة ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد أو أراد الإضرار بالأشخاص الذين طعن على تصرفاتهم. فإذا كان مبتغاه هو خدمة المصلحة العامة اعتبر المتهم غير متجاوز لدائرة العبارات الشديدة والتعليق العنيف التي لا تخرجه عن دائرة حق النقد طالما أن نية الناشر لم تنصرف إلى الأضرار المتعمد بشخص المنتقد وسمعته واتهامه بتهم وجرائم توجب مساءلته قانونيا إذا صحت وثبتت عليه ».

 

 شروط الحق في الإباحة :

 

أولا: صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها، ثانيا: أن يستهدف المقال تحقيق المصلحة العامة، ثالثا: موضوعية العرض واستعمال العبارات الملائمة والابتعاد عن التشهير والتجريح بهدف الانتقام.

 

الخروج عن مقتضيات المصلحة العامة خروج عن حدود النقد

 

يلزم أن يتقيد الصحافي (أو غيره من الناقدين) بالحدود القانونية للحق في النقد وهى توخي المصلحة العامة (حسن النية) بأن يعتقد صحة الوقائع (إن لم تكن صحيحة بالفعل) بعد التثبت والتحري وعدم الخروج عن الموضوعية. ويعتبر خروجا عن الموضوعية التجريح الشخصي الذي لم يكن ضروريا لنقد سياسة الشخصية العامة. تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن نشر صورة تمثل وجه رئيس الوزراء على جسم امرأة عارية إلا من غلاله شفافة في وضع شائن في الصفحة الأولى من جريدة...، والصورة تبرز دولته في صورة عارية وتبرز أعضاء جسمها وهى تتمايل رقصا، مثل هذه الصورة كان الباعث عليها انتقاد سياسة معينة وهى التردد، حيث كتب أسفلها «الرقص على السلالم»، يعد سبا لدولته لإبرازه في هذه الصورة المخجلة المزرية.

 

فإذا كان مجال نقد الشخصيات العامة يتسع عما هو مقرر بالنسبة لنقد الأشخاص العاديين، فإن ذلك يجرى في حدود الغاية وهى تحقيق المصلحة العامة وفي حدود الوسيلة وهى اختيار العبارات التي تتناسب مع تطبيق الغاية المنشودة.

 

وإذا خرج الناشر عن حدود الإباحة التي يجيزها الحق في النقد، فإنه «لا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي ما جرى العرف على المساجلة بها».كما قضى بأن «الهتاف علنا بمثل عبارة (لتسقط الوزارة الخائنة) هو إهانة لهيئة نظامية يحمل في ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بمقتضى المادة 160 عقوبات مصري. ولا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسي مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة، وأنها بذلك لا تكون محلا للعقاب فان العرف لم يمح مدلول السقوط ولا مدلول الخيانة، بل لازال اللفظان على معناهما الوصفي يخدشان الإحساس وشعور الكرامة». فقد أكدت المحكمة في هذا الحكم على أنه «لا يعد الهتاف علنا ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأي. ولا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذي يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة، وإنما هو سب مجرد واجب العقاب عليه».

فإذا تجاوز الصحفى حدود الإباحة في النقد إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ولا يبرر عمله أن يكون خصومه قد سبقوه في صحفهم إلى استباحة حرمات القانون .


د/ أحمد مهران

دكتور القانون العام

مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية

الجمعة، 3 أغسطس 2012

المواجهة القانونية للبلطجة



المواجهة القانونية للبلطجة
دراسة تحليلية
بقلم دكتور أحمد مهران – دكتور القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية
هل مصر في حاجة إلي قوانين استثنائية لمواجهة البلطجة، أم أن القوانين الحالية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة و حماية أمن مصر و نظامها العام؟
البلطجة ليست ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، إذ تمتد جذورها إلي أعماق التاريخ، لكن انحصر تطورها في إختلاف اسبابها و تنوع اشكالها و ضحاياها – خاصة بعد الثورة- و ترجع اسباب ذلك عند البعض إلي إنكسار حاجز الخوف لدى المواطنين من هيبة الشرطة، لا سيما الخارجين على القانون من البلطجية، و يبدو انهم نوعان: الأول يتعامل مع الوضع الحالي على أن الظروف تغيرت و الفرصة اصبحت سانحة للإنتقام من رجال الشرطة الذين قبضوا عليهم في جرائم سابقة و قدموهم لمحاكمات رادعة قبل الثورة، و النوع الأخر يرى أنه قد آن الأوان لأن يرث المستضعفين الجبارين في الأرض، و أن كل صاحب مال أو نفوذ هو بالضرورة جبار فاسد يجب سرقته و الإستيلاء على أمواله.
إن اهمية تحديد مفهوم البلطجة لا يفيد فقط في اتخاذ التدابير القانونية و الإجرائية لمواجهة البلطجة المتزايدة في الإنتشار، و انما أيضا في تحديد أركان الجريمة بما يتفق مع مبدأ الشرعية الجنائية، و أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
و يبدوا ظاهرا أن جريمة البلطجة تتكون من عدة عناصر، أولا سلوك إجرامي يمثل عنف أو تهديد باستخدام القوة و العنف، ثانيا أن يترتب على استخدام العنف وقوع ضرر جسيم، يشكل ترويعا للمواطنين و تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل يكفي مجرد إحتمال وقوع خطر يهدد أمن المواطن، ثالثا أن يمس السلوك مصلحة محمية قانونا كالحق في الحياة أو في سلامة الجسد، أو سلامة المنشأت العامة أو الخاصة.
و لكن كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي، و احترام حقوق الإنسان، فإذا كانت القوانين الإستثنائية غالبا ما تشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان و خرقا لمبدأ الشرعية و احترام القانون، و الذي من المؤكد أن منظمات المجتمع المدني و المراكز الحقوقية سترفضه بشدة، إذا ما أخلت القوانين الإستثنائية بتحقيق التوازن و ضرورة احترام حقوق الإنسان، و أن تقييد هذه الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بأمر قضائي مسبب.
علما أن القوانين الإستثنائية هي تلك القوانين التي تطبق في مواجهة خطر حال يهدد كيان الدولة و مؤسساتها، لتحل القوانين الإستثنائية محل القوانين العادية بشروط أن يكون الخطر حال جسيم يهدد كيان الدولة و مؤسساتها، و أن تكون القوانين العادية غير مجدية في مواجهة الحالة، و أن يكون تطبيق القوانين الإستثنائية مؤقت ينتهي بإنتهاء الخطر لتعود القوانين العادية للعمل.
لذلك يرى الفقه الجنائي أن تحقيق التوازن بين الأمن القومي و احترام حقوق الإنسان يتطلب وجود مرونة في رد الفعل لصد أي عمل يشكل خطرا على الأمن العام و لكن في نطاق احترام حقوق الإنسان، و كذلك في أن يكون رد الفعل محددا بنصوص سابقة، و التي قد يترتب عليها تقليص لضمانات احترام حقوق الإنسان بصورة مؤقته و مشروطة، بحيث يتم تعطيل الطعن على الإجراءات القانونية الإستثنائية ليسهل التحرك السريع في مواجهة الخطر، و بحيث لا يمكن التخلي عن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان –أثناء مواجهة الخطر- بل يتوقف مستوى الحماية قليلا من أجل تحقيق المصلحة العامة، و هي حماية أمن الوطن.
على أن يكون ذلك كله تحت رقابة القضاء للتأكد من مدى توافر شروط تطبيق القانون الإستثنائي، و مدى التناسب بين الضرورة و رد الفعل، ذلك أن الجزاء كلما كان مقررا لضرورة و متناسبا مع الأفعال، و متصاعدا مع خطورتها كان متوافقا مع الضمانات الدستورية، و التي قد تقتضي تقليص بعض الحقوق، لمواجهة الأخطار الإستثنائية.
هل مصر في حاجة إلي قوانين استثنائية لمواجهة البلطجة، أم أن القوانين الحالية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة و حماية أمن مصر و نظامها العام؟
الإجابة بالنفي ذلك أن نصوص قانون العقوبات قادرة على أن تردع كل من يعتدي على أمن المجتمع و سلامة المواطن، سواء كان ذلك في نصوص جرائم الإعتداء على الأشخاص، أو الإعتداء على الأموال، أو جرائم الترويع و التخويف، و المساس بالطمأنينة ( البلطجة) و المنصوص عليها في قانون العقوبات في باب جرائم الترويع و التخويف المادة 375- 375 مكرر، و التي تجرم و تعاقب على استعراض القوة و التلويح بالعنف أو التهديد دون الإخلال بأية عقوبة أشد في نص أخر، و التي تجرم و تعاقب على استخدام القوة أو العنف ضد المواطن ، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، كما يجرم القانون و يعاقب كل من يتعرض لتكدير أمن المواطن أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته و سلامته للخطر، و كذلك حمل الأسلحة بكافة أنواعها، أو الغازات أو المواد الضارة.
و قد تتضاعف العقوبة من الحبس إلي السجن المشدد الذي قد يصل إلي عشرون سنة للجنح و الجنايات التي تقع بناء على ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة و قد تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن فعل الترويع و التخويف بإرتكاب جريمة قتل.
و من ثم فإن تحديد المشكلة ينحصر في عدم تنفيذ القانون في قوة و حزم، و ربما قد يرجع السبب في عدم تنفيذ القانون إلي تراجع جهاز الشرطة و تكاسله عن تنفيذ مهامة لفترة طويلة، و هو ما ساعد في زيادة الإنفلات الأمني و التجرؤ على ارتكاب أفعال البلطجة، كما أن مؤسسة القضاء عليها مسئولية كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة، و حسن سير العمل، من خلال توقي الحذر عند وضع التكييف القانوني الصحيح لهذه الجرائم، و كذلك سرعة إنجاز التحقيقات و إعداد القضايا للفصل فيها، مع مراعاة استظهار الظروف المشددة للعقوبة في جرائم البلطجة، و ضرورة متابعة اجراءات تنفيذ الأحكام.
علما بأنه لا أثر للتصالح الحاصل بين المجني عليه و المتهم على سير الدعوى و توقيع العقوبة، و نناشد القضاة بتوقيع أقصى عقوبة على من تثبت ادانته بجرائم البلطجة، لما في هذه الجرائم من خطورة على أمن المواطن و سلامة المجتمع.
 ونرى أن الصراع سياسي بين النخب والطبقات التي تستطيع رغم ما نمر به من ظروف ان تحيا حياة معقولة وأن إصرار هذه الطبقات على لإشال الأخر أو تخوينه أو السخرية منه أمام أعين بقية طبقات الشعب التى تعانى النقص الشديد فى الأحتياجات الاساسية مع بداية لفقدان الامل فى التغيير وفقدان الثقة فى هذه الطبقات وأخشى أنه لو أستمر الحال على ما هو عليه أن تبدأمرحلة جديدة من الفوضى وحرب الشوارع لأن هؤلاء الذين هاجموا الأبراج مجرد مجموعة صغيرة عبرت عن يأسها فى أن تأتى حلول عن طريق سكان هذه الأبراج طالما أنهم مشغولون بالصراع على السلطة للدرجة التى تجعلهم يفضلون لإشال الأخر أو تخوينه على قيام مصر .
لذلك علينا جميعا أن نتكاتف قبل فوات الاوان – وعلى معارضى الرئيس أن يكفوا عن مهاجمته لفترة لعله يستطيع أن يبدأ العمل – وعلى أنصار الرئيس أن يكفوا عن مهاجمة وتخوين المعارضين افترة لعلهم يساعدون فى البناء بدلا من بذل الجهد من أجل إسقاط الرئيس ...
 مصر أمانة فى أعناقنا وسيحاسبنا الله عليها فأحذروا.

الأحد، 29 يوليو 2012

النتيجة من الكنترول : رفض طلب رد المحكمة فى دعوى بطلان التأسيسية


النتيجة من الكنترول : رفض طلب رد المحكمة فى دعوى بطلان التأسيسية

بقلم دكتور أحمد مهران – دكتور القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية

من طبيعة عمل مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إجراء أبحاثا علمية حول كل مسألة قانونية أوسياسية تهم المواطن المصرى وصولا إلى أهم النتائج المتوقعة وعرضها قبل الأوان، توفيرا للوقت و بحثا عن حلولا قانونية وسياسية بديلة .

إن قانون المرافعات قد حدد أسباب محددة على سبيل الحصر إذا توافر فى القاضى أحد هذه الاسباب جاز للخصوم طلب رد القاضى أو رد المحكمة كاملة بكل قضاتها لأبعادهم عن نظر الدعوى

لذلك فإن طلب الرد الذى تقدم به عضو مجلس الشعب المنحل فى دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية جاء مخالفا لصحيح القانون – أولا : لأن تدخله فى الدعوى جاء مخالفا للشكل الذى رسمه القانون والذى يشترط فيمن يتدخل فى دعوى قائمة ليكون خصما فيها لرافع الدعوى أن يسلك نفس الطريق الذى يلتزم به رافع الدعوى بصحيفة ورسوم جديدة ومصلحة فى رفع الدعوى وأن يعلن الخصوم بتدخله فى الدعوى إلا أن المحكمة تيسيرا عليه قبلت التدخل فى الدعوى أملا فى تقديم مستندا قد يفيد المحكمة فى تكوين عقيدتها وتقصيرا لامد النزاع – إلا أن أن عضو المجلس المنحل طالب التدخل فاجأ المحكمة بطلب رد هيئة المحكمة بالكامل – أيده فى ذلك محامى الأخوان والمستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة وبعض المحامين المنتمين لجماعة الأخوان .

ثانيا : أن السبب الذى أستندوا إليه فى طلب الرد ليس من بين الأسباب الواردة فى قانون المرافعات على سبيل المثال لا الحصر – فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء المحكمة و إثبات ذلك بمحضر الجلسة – وإنما يلزم أن يكون سبب الرد منصوصا عليه فى القانون

وأنه لما كان طلب الرد جاء مبنيا على أن الدائرة التى تنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية هى ذات الدائرة التى سبق وأن فصلت ببطلان تشكيل التأسيسية فى دعوى سابقة – وأنه لما كان هذا السبب ليس من بين الأسباب التى حددها القانون فإن طلب الرد جاء مخالفا لصحيح القانون – ذلك أن السبب الذى أستند إليه طالب الرد يتعارض مع فكرة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والذى يشترط فيه وحدة السبب فى الدعوى ووحدة الخصوم وهو ما ينتفى عن هذه الدعوى فالقرار الذى طعن عليه فى الدعوى الأولى يختلف عن القرار المطعون عليه فى هذه الدعوى كما أن الخصوم أيضا مختلفين خاصة وأن الدعوى تختصم قرار أدارى وليس عمل برلمانى

وبناء عليه: ستقضى المحكمة برفض طلب الرد وإلزام طالب الرد بالمصروفات وأتعاب المحاماة وتغريمه غرامة مالية قد تصل إلى ستة ألاف جنيه عن كل قاضى – تطبيقا لما جرى عليه قضاء النقض

 إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى ، و كان لم يسلك سبيل الرد الذى رسمه القانون - فإن ذلك الذى أثاره ألا يقبل أمام محكمة الفصل فى الرد

والسؤال إذا كان عدد القضاة ثمانية فى الدائرة الواحدة وطلب الرد جاء فى أكثر من عشرة دعاوى تطلب بطلان تشكيل التأسيسية فإن إجمالى الغرامة والمصاريف والرسوم قد يصل إلى أكثر من مليون جنيه فمن الذى سيدفع هذه المبالغ وما مصلحته فى ذلك أليس للفقراء فى هذه الأموال حق أم أن المصلحة والسياسة فوق كل شئ!!

السبت، 28 يوليو 2012

متى تنجح سيادة الرئيس


متى تنجح سيادة الرئيس!!

بقلم دكتور أحمد مهران – دكتور القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية
 هناك معايير متعددة لقياس مدى نجاح رئيس الجمهورية فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر هذه المعايير قد تختلف بأختلاف المستوى الفكرى أوالأقتصادى وربما أيضاً بأختلاف الاحتياجات الاجتماعية التى تتغير من فئة الى اخرى ومن مكان إلى أخر . 
فى تحقيق واسع حول أهم عوامل نجاح الرئيس تباينت الأراء - ففى حين يرى بعض النخب المثقفة والمهتمة بالشأن السياسي أن من أهم عوامل نجاح السيد الرئيس هو الاهتمام بالأمن وسرعة عودة رجال الأمن للشارع المصرى حتى يتحسن الاقتصاد  - فى حين يرى المواطن البسيط أن عوامل نجاح الرئيس قد تختلف عن ذلك وقد يتغير ترتيبها بحسب أولوية الأحتياج لديهم والسؤال الذى يطرح نفسه متى ينجح سيادة الرئيس؟
هل ينجح الرئيس حينما يكون للبلاد دستور يجعل مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة ام ينجح حينما يختار لمصر حكومة تكنوقراط ائتلافية رئيسها الدكتور هشام قنديل ام ينجح حين تتحسن علاقات مصر الخارجية خاصة بالدول الافريقية والعربية لا سيما السعودية  ام حين يعلن عن أحترامه للمعاهدات أم ماذا .....
فى أستطلاع لأراء بعض النخب قالت الدكتورة إحسان يحيى مدير مركز القاهرة للأعلام والتنمية الثقافية أن من أهم عوامل نجاح الرئيس ونجاح المرحلة الانتقالية هو عودة الأمن الذى أختفى من الشارع المصرى وأنتشرت معه أعمال البلطجة وإرهاب المواطنين كما أن عودة الأمن تعنى عودة الأقتصاد للصورة التى تجعلنا قادرين على أن نواجه أحتياجاتنا الضرورية فى الحياة لكى نعيش أضف الى ذلك ملف الصحة الذى يعد من أخطر ملفات مصر فى المرحلة المقبلة لما فيه من حماية للأجيال القادمة من الامراض الخطيرة التى أصبحت منتشرة فى مصر فى هذه الايام لتوفير العلاج والرعاية الطبية المتكاملة والتأمين الصحى العام لكل المواطنين خاصة غيرالقادرين.
بينما يرى الأستاذ خالد حنفى - الخبير الأقتصادى أن من أهم عوامل نجاح الرئيس الأمن ثم زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية لتغطية العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة والعمل على توفير السلع الاساسية للمواطن خاصة فى شهر رمضان
فى حين يرى الاستاذ مجدى عبد الحليم - المحلل السياسى أن نجاح الرئيس مرهون بنجاح الحكومة وأن تشكيل حكومة تكنوقراط من أشخاص غير سياسيين لكن لهم رؤية سياسية تمكنهم من قراءة المشهد السياسى والقدرة على التعامل مع كل المواقف بذكاء وحنكة وسرعة سيكون له دور كبير فى نجاح خطة المائة يوم ومن ثم نجاح الرئيس فى مدته الرئاسية ورضاء الشارع عنه كما أن ملف التعليم والذى له بعد سياسى هام وخطير على بناء أجيال واعية قادرة على إعادة بناء مصر الجديدة لابد أن يكون له مكان خاص بين أهتمامات سيادة الرئيس فى المرحلة القادمة  - وبسؤال الأستاذ إبراهيم الشهابى الخبير الاستيراتيجى - عن اهم معايير نجاح معالى الرئيس قال إن نجاح البحث العلمى فى مصر ومن ثم تطوير الزراعة والصناعة فى مصر لابد أن يكون من اهم وأول ملفات السيد الرئيس - وحول السياحة ودور الفن والإبداع فى الثقافة العامة للمجتمع قال الدكتور منصور عبد الغفار أن ملف السياحة والذى يمثل مصدرا هاما من مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة كما أن صناعة السينما والتى تعبر عن حرية الفن والإبداع لابد أن يلقى اهتمام السيد الرئيس لما للسينما من ور هام فى بناء الشخصية والتأثير على فكر وسلوك المواطنين
على صعيد أخر كان لابد أن أسأل من غير المثقفين والسياسيين المواطنين البسطاء فى الشارع عن رأيهم فى عوامل نجاح سيادة الرئيس وعن رأيهم فى رئيس الحكومة  الجديدة
سألت عم مجدى المكوجي فى المعادى والاسطى أحمد الطيب الترزى بدار السلام وعم محمود الكهربائي بحدائق المعادى ومحمد على البقال عن أرائهم ومتى ينجح بنظرهم سيادة الرئيس والحقيقة أن إجاباتهم جميعا كانت متشابهة وكلها تدور فى فلك واحد حول معايير نجاح الرئيس حيث قالوا ينجح حين تتوفر لنا أنبوبة البوتوجاز وحين يتوفر الخبز ورغيف العيش حين يجد أبنائنا وظائف وحين تجد بناتنا مساكن وحين تحل مشكلة وصول المياة للقرى وحين تصل الكهرباء للعشوائيات حين يشعر المواطن انه يعيش فى بلده وان له فيها مكان
ينجح الرئيس حين يتوقف من يلعب بمفتاح الكهرباء عن اللعب حتى لا تنقطع عنا الكهرباء لكى نتمكن من أن نعمل وأن نعيش فالمياة لا تصل لنا إلا بالكهرباء ووظائفنا كلها لا تتم إلا بالكهرباء

ينجح الرئيس حين يعود الأمن بقوة لحمايتنا لا لأرهابنا للدفاع عنا وعن أموالنا وحياتنا التى أصبحت معرضة للخطر بسبب البلطجة والاستهتار بأرواحنا سواء فى أعمال البناء المخالفة للمواصفات الفنية أو فى أعمال السرقة والنهب التى أصبحت الأن فى مصر شئ عادى
و مع إختلاف الأراء، و تعدد المعايير لنجاح الرئيس، تبقى مهمة أول رئيس مدني للبلاد مهمة صعبة للغاية، و الشيء المؤكد إن رغم كل الإختلاف فإن الجميع يريد لمصر أن تبقى دائما بلد الأمن و الأمان، و منارة العلم و محققة لطموحات كل أبنائها.

الأربعاء، 13 يونيو 2012

النتيجة من الكنترول قبل حكم الدستورية بساعات


النتيجة من الكنترول

 قبل حكم الدستورية بساعات

غدا تدخل المحكمة الدستورية اختبار شديد الصعوبة حيث سيراقب المحكمة حين أدائها الامتحان الشعب المصرى بأكمله

هذه هى المرة الاولى التى ينتظر فيها الشعب المصرى - حكم صادر من المحكمة الدستورية  - بكل هذا الخوف والشغف وهو يريد أن يعرف ما هى نتيجة الامتحان  وما سيترتب عليه من أثار هل سيكون هناك أستكمال للملحق أم ستعاد أختبارات الترم كله مرة أخرى لنبدأ من نقطة الصفر .

أسئلة الامتحان :                        ( جميع الاسئلة اجبارية  )

السؤال الاول : ماذا تقول المحكمة فى أحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ؟

السؤال الثانى : ما هو مدى دستورية قانون العزل السياسى ؟

السؤال الثالث : ماذا عن دستورية قانون الانتخابات البرلمانية – فيما يتعلق بانتخابات الثلث بنظام الانتخاب الفردى فى مواجهة الثلثين بنظام القوائم الحزبية ؟

ينتهى وقت الامتحان  فى منتصف يوم الخميس 14/6/2012

الاجابات :

أجابة السؤال الاول : يعتبر الفصل فى الشق الشكلى والذى يتعلق بمدى قانونية أتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية من الامور المتعلقة بالنظام العام والتى لابد أن تفصل فيها المحكمة قبل نظر الشق الموضوعى - أصل الدعوى – وأنه لما كان أتصال المحكمة الدستورية بالدعوى لا يكون الا من خلال هيئه قضائية و بأحدى الطرق الثلاثة ( الدفع إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن  أو التصدى المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قالت :
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون

أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية أو الاحالة إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .

وبناء عليه لما كانت اللجنة العليا للأتخابات لجنة ذات أختصاص قضائى إذا تختص بالفصل فى الطعون التى تعرض عليها – ولما كانت هذه اللجنة بنص الدستور (الاعلان الدستورى ) – لجنة قضائية – حيث شكلت من قضاة ولها اختصاص قضائى بالفصل فى الطعون التى تقدم لها وسماها الدستور لجنة قضائية لا إدارية .

ومن ثم فإن الاحالة صحيحة وجاءت مطابقة لصحيح القانون وبناء عليه تقضى المحكمة بقبول الدعوى شكلا .

اجابة السؤال الثانى : عن مدى دستورية قانون العزل السياسى – فإن المحكمة ترى أن القانون نالته شبهة عدم الدستورية لعدة أسباب .

أولها : الاخلال بمبدأ العمومية والتجرد حيث يشترط لصحة أصدر قانون أن يكون عام مجرد ليطبق على جميع أفراد الشعب ودون تمييز .

ثانيا : الاخلال بمبدأ المساواة – من خلال التفرقة بين أبناء الشعب المصرى دون سند من القانون وبما يتعارض مع فكرة التضميين .

ثالثا : مخالفة القانون لمبدأ عدم رجعية النصوص العقابية وأن الشخص لا يعاقب عن أفعال أرتكبها قبل صدور القانون .

كما أن العزل عقوبة والعقوبات لا تقرر إلا بحكم قضائى ذلك أن الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين . وأنه طالما لم تصدر ضد الشخص عقوبات أصلية عن جرائم ثبت إدانته فيها فلا مجال لتطبيق عقوبات أخرى تبعية وتكميلية من شأنها حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية .

ومن ثم وبناء عليه تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسى ( وهو ما سيترتب عليه أن تستكمل الانتخابات الرئاسية بين مرسى وشفيق ) .

اجابة السؤال الثالث : أن ما دار فى الانتخابات البرلمانية من تزاحم بين المرشحين المنتمين لأحزاب وبين الرشحين المستقلين والذى كان من شأنه أن يؤثر على تحقيق المساواة بين المرشحين ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص له كامل الاثر على دستورية القانون الذى أجاز أن ينتمى المرشح بالنظام الفردى إلى حزب سياسى ومن ثم فإن قانون الانتخابات البرلمانية جاء مخالفا لمبدأ المساواة بين المرشحين وهو ما يتعارض مع الاهداف المرجوة من وراء أنتخاب أفراد من بين أبناء الوطن يمثلون الشعب ويكونوا نوابه فى البرلمان المصرى .

وبناء علية تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون وتنصح بحل  ثلث البرلمان الذى تم انتخابه بنظام الانتخاب الفردى – وعلى السلطة التنفيذية أن تصدر قرارها بحل ثلث البرلمان الذى انتخب بالنظام الفردى .

ويترتب على ذلك أن تتعطل أعمال البرلمان ولا يكون له دور أطلاقا قبل أن ينتخب الثلث الفردى ذلك أن البرلمان بحل الثلث قد افتقد شرط أغلبية الاعضاء حين الرقابة والتشريع .

النتيجة: نجحت المحكمة بنسبة 65%.....