يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الأحد، 29 يوليو 2012

النتيجة من الكنترول : رفض طلب رد المحكمة فى دعوى بطلان التأسيسية


النتيجة من الكنترول : رفض طلب رد المحكمة فى دعوى بطلان التأسيسية

بقلم دكتور أحمد مهران – دكتور القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية

من طبيعة عمل مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إجراء أبحاثا علمية حول كل مسألة قانونية أوسياسية تهم المواطن المصرى وصولا إلى أهم النتائج المتوقعة وعرضها قبل الأوان، توفيرا للوقت و بحثا عن حلولا قانونية وسياسية بديلة .

إن قانون المرافعات قد حدد أسباب محددة على سبيل الحصر إذا توافر فى القاضى أحد هذه الاسباب جاز للخصوم طلب رد القاضى أو رد المحكمة كاملة بكل قضاتها لأبعادهم عن نظر الدعوى

لذلك فإن طلب الرد الذى تقدم به عضو مجلس الشعب المنحل فى دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية جاء مخالفا لصحيح القانون – أولا : لأن تدخله فى الدعوى جاء مخالفا للشكل الذى رسمه القانون والذى يشترط فيمن يتدخل فى دعوى قائمة ليكون خصما فيها لرافع الدعوى أن يسلك نفس الطريق الذى يلتزم به رافع الدعوى بصحيفة ورسوم جديدة ومصلحة فى رفع الدعوى وأن يعلن الخصوم بتدخله فى الدعوى إلا أن المحكمة تيسيرا عليه قبلت التدخل فى الدعوى أملا فى تقديم مستندا قد يفيد المحكمة فى تكوين عقيدتها وتقصيرا لامد النزاع – إلا أن أن عضو المجلس المنحل طالب التدخل فاجأ المحكمة بطلب رد هيئة المحكمة بالكامل – أيده فى ذلك محامى الأخوان والمستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة وبعض المحامين المنتمين لجماعة الأخوان .

ثانيا : أن السبب الذى أستندوا إليه فى طلب الرد ليس من بين الأسباب الواردة فى قانون المرافعات على سبيل المثال لا الحصر – فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء المحكمة و إثبات ذلك بمحضر الجلسة – وإنما يلزم أن يكون سبب الرد منصوصا عليه فى القانون

وأنه لما كان طلب الرد جاء مبنيا على أن الدائرة التى تنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية هى ذات الدائرة التى سبق وأن فصلت ببطلان تشكيل التأسيسية فى دعوى سابقة – وأنه لما كان هذا السبب ليس من بين الأسباب التى حددها القانون فإن طلب الرد جاء مخالفا لصحيح القانون – ذلك أن السبب الذى أستند إليه طالب الرد يتعارض مع فكرة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والذى يشترط فيه وحدة السبب فى الدعوى ووحدة الخصوم وهو ما ينتفى عن هذه الدعوى فالقرار الذى طعن عليه فى الدعوى الأولى يختلف عن القرار المطعون عليه فى هذه الدعوى كما أن الخصوم أيضا مختلفين خاصة وأن الدعوى تختصم قرار أدارى وليس عمل برلمانى

وبناء عليه: ستقضى المحكمة برفض طلب الرد وإلزام طالب الرد بالمصروفات وأتعاب المحاماة وتغريمه غرامة مالية قد تصل إلى ستة ألاف جنيه عن كل قاضى – تطبيقا لما جرى عليه قضاء النقض

 إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى ، و كان لم يسلك سبيل الرد الذى رسمه القانون - فإن ذلك الذى أثاره ألا يقبل أمام محكمة الفصل فى الرد

والسؤال إذا كان عدد القضاة ثمانية فى الدائرة الواحدة وطلب الرد جاء فى أكثر من عشرة دعاوى تطلب بطلان تشكيل التأسيسية فإن إجمالى الغرامة والمصاريف والرسوم قد يصل إلى أكثر من مليون جنيه فمن الذى سيدفع هذه المبالغ وما مصلحته فى ذلك أليس للفقراء فى هذه الأموال حق أم أن المصلحة والسياسة فوق كل شئ!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق