يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الخميس، 12 أغسطس 2010

اثر قبول الطعن فى الأحكام بالنقض

صباح القانون :                                                         


                                                     يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران
اثر قبول الطعن فى الأحكام بالنقض
إجراءات جنائية :
لما كان الأصل فى الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه ، و لا تجاوز موضوع الطعن فى النظر ، و أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يتعدى أثره إلى غيره

ذلك كله طبقاً لقاعدة إستقلال الطعون و قاعدة الأثر النسبى للطعن ، و كانت الدعوى المدنية - بالنسبة لـ ....... المدعى بالحقوق المدنية الثانى - قد إنحسم الأمر فيها برفضها طبقاً لحكم المحكمة الإستئنافية بتاريخ ........ و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه من المدعى بالحقوق المدنية الثانى بطريق النقض فإنه لا يكون له حق التدخل أمام المحكمة الإستئنافية مرة أخرى عند إعادة الدعوى إليها بموجب الحكم الذى أصدرته محكمة النقض فى ..... بناء على طعن المدعى بالحقوق المدنية الأول وحده

ذلك أن نقض الحكم بالنسبة للطاعن و إلى غيره إذا إتصل بهم وجه الطعن و لو لم يقدموا طعناً مشروط بأن تعين محكمة النقض فى حكمها من الذى يتعدى إليه أثر النقض لأنها هى وحدها التى يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه ، و خلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على إمتداد النقض إلى غير الطاعن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مفاده إقتصار نظر الدعوى فى مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده ، و من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة الإعادة أن تتصدى للدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية الثانى الذى لا يستفيد من طعن المدعى بالحقوق المدنية الأول - و أن تحكم له بطلباته ، إذ هى بذلك تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه ، و فصلت فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما يخالف القانون و يؤذن لهذه المحكمة - بغير حاجة لبحث أوجه الطعن - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعنين عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و ذلك بالنسبة لما قضى به الحكم فى دعوى المدعى الثانى بالحقوق المدنية
لما كان ذلك ، و كان الطعن الثانى مرة ، إلا أنه إزاء إقتصار العيب الذى شاب هذا الشق من الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون سالف الذكر أن تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، و ذلك بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض للمدعى الثانى بالحقوق المدنية مع إلزامه مصاريف دعواه ، دون حاجة لإعمال حكم المادة 45 من القانون آنف البيان بتحديد جلسة لنظر الموضوع فى هذا الشق .








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق