يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







السبت، 21 أغسطس 2010

بين الإخلال في حق الدفاع و القصور في التسبيب

بين الإخلال في حق الدفاع و القصور في التسبيب
ضابط التمييز:



الأصل هو أن عدم الرد على الدفاع الهام في أسباب الحكم يوصف بأنه قصور في تسبيبه، و أيضا الرد غير الكافي أو غير السائغ. إلا أنه إذا كانت هذه الطلبات تمس حقوق الدفاع الجوهرية، كطلب إجراء تحقيق لواقعة معينة، أو كطلب ندب خبير، أو القيام بمعاينة... فإن إحجام المحكمة عن تناولها كلية أو الرد عليها بأسباب سائغة كافية لها سندها من الأوراق يعد إخلالا بحق الدفاع أيضا، و كذلك الشأن عند عدم إجابة المحكمة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى غذا توافرت له مبرراته كالمرض أو العذر القهري.


حالات واضحة للقصور في التسبيب:



- قد استقر قضاء محكمة النقض على أن يصف عدم بيان الحكم الصادر في الدعوى لما يفيد توافر ركن في الجريمة، أو ظرف مشدد فيها، أو الدليل على هذا أو ذاك بأنه قصور في تسبيب الحكم، و كذلك الشأن إذا كان البيان غير كاف أو غير سائغ.


- و كذلك إغفال تاريخ الواقعة أو محلها عندما يتصلان بالقانون إتصالا مؤثرا في صحة تطبيقه أو تأويله، فهو قصور في الحكم.


- و كذلك الحال أيضا عند إغفال الرد على الدفوع القانونية الهامة فهو يتردد أحيانا بين القول بالقصور في التسبيب و بين القول بالإخلال بحق الدفاع.


- إغفال الرد على الدفوع الإجرائية الجوهرية المختلفة مثل بطلان القبض أو الإستيقاف أو التفتيش أو الإعتراف أو التلبس أو محضر الإستدلال أو التحقيق أو قرار الإحالة لأي سبب كان فإنه قصور في التسبيب و مثله الرد غير الكافي أو غير السائغ، إذ أن ذلك لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الدفع. أما الرد على هذه الدفوع بأسباب كافية، لكنها تتضمن خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله فهو يقتضي نقض الحكم لمخالفة القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق