يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الأحد، 8 أغسطس 2010

ماذا عن أحكام الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006والقانون رقم 153 لسنة 2007 ؟

صباح القانون :  يكتبه : يحيى مهران



توعية ‎- ثقافة ‎- قانون


يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين


يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران


‏08‏/08‏/2010


إجراءات جنائية






ماذا عن أحكام الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006والقانون رقم 153 لسنة 2007  ؟






مفهوم الحبس الاحتياطى:


الحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه . والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان ـ ، هو أن الأصل فى الانسان البراءة . ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره ، فالحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الانسان . فهو اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ اليه المحقق إلا لضرورة ملحة .


وقد عرفت معظم تشريعات العالم نظام الحبس الاحتياطى مع اختلافات فى تطبيقه .


شروط الحبس الاحتياطى :


يشترط لصدور الأمر بالحبس الاحتياطى توافر عدة شروط :


(1) ثبوت الأمر بالكتابة : يشترط أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطى هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه مصدر الأمر ، وبالتالى يجب أن يثبت الأمر بالإفراج عن المتهم كتابة أيضا. وقد أوجبت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر ، وأن يوقع عليه مصدر الأمر سواء كان القاضى أو وكيل النيابة وأن يوضع ختم المحكمة أو النيابة حسب الأحوال .


(2) صدور الأمر بالحبس الاحتياطى من جهة قضائية: يجب أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطى من سلطة التحقيق (قاضى التحقيق أو النيابة العامة) أو سلطة الحكم أى المحكمة. فلا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائى . بل ولا يجوز ندبه لذلك . فإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق وجب عليه أن يسمع أقوال النيابة ودفاع المتهم قبل إصدار الأمر ( م136 إجراءات معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 ) وللنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيا (م137) ولكن ليس للمدعى المدنى ولا المجنى عليه طلب حبس المتهم احتياطيا (م152 اجراءات ) ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج منه .


(3) الجريمة التى يصدر بشأنها الأمر : لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ( م134/1 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ) والعبرة فى هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون للعقوبة التى يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة ، فإذا كان من الجائز للقاضى توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى ، ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا الحد بل ولو حكم بالبراءة ، إذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لا بما يحكم به القاضى .


وعلى ذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة ، ولكن يجوز الحبس الاحتياطى فى أية جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس ولو بمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر (م134/2 إجراءات جنائية ) تحوطا لخشية هروب المتهم .






البطلان أمر الحبس الإحتياطي:


و يترتب البطلان على الأمر الصادر بالحبس الإحتياطي و ما يترتب عليه من إجراءات في حالة مخالفة نصوص المواد 124، 136، 142، 143 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن هذا البطلان نسبي و ليس من النظام العام، أي يتعين على المحامي الحاضر مع المتهم أن يبديه أمام المحقق و إذا لم يحضر مع المتهم محاميه، أو المحامي المنتدب في اثناء التحقيق، وجب أبدا الدفع بالبطلان قبل التكلم في الموضوع و إلا سقط الحق فيه.






للمزيد قم بزيارة المدونة الإلكترونية "صباح القانون" على الرابط التالي:


http://lawmorning.blogspot.com










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق