يوميا لكل محامين مصر مع صباح القانون نناقش و نبحث سويا في تفسير معلومة قانونية واجب الإلمام بها، و ذلك من أجل النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لشباب المحامين







الأحد، 8 أبريل 2012

الطريق الى رئاسة الجمهورية


الطريق الى رئاسة الجمهورية

فى ظل الاعلان الدستورى

بقلم دكتور/ أحمد مهران

يعد منصب رئيس الجمهورية من المناصب ذات الاهتمام من جميع الوان واطياف المجتمع فى اى دولة فهو الذى يسهر على تأكيد سيادة الشعب ويرعى الحدود بين السلطات وهو رئيس السلطة التنفيذية يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها .

لذا يعد هذا المنصب من ارفع المناصب فى الدولة ان لم يكن ارفعها على الاطلاق والذى كان محاط بقيود شديدة تمنع وصول اى احد اليه سوى المدعوا حسنى مبارك او من يختاره – وعندما قامت ثورة 25 يناير وازاحت النظام السابق بات الترشح لمنصب الرئاسة للاجدر من ابناء الوطن لقيادة دفة الحكم لمدة محددة سلفا وبشروط حددها الاعلان الدستورى فى المادة 26 من العلان الدستورى .



الشروط الدستورية للترشح لرئاسة الجمهورية:



 ان يكون المرشح مصريا متمتع بالجنسية المصرية بصفة اصلية وليست جنسية مكتسبة من ابوين مصريين وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق المدنية هى التى تثبت للفرد باعتبارها من مقومات الشخصية فهى حقوق لصيقة بشخصية الانسان ووجوده - اما الحقوق السياسية فهى تلك التى تثبت للشخص لتمكنه من المساهمة فى ادارة شئون البلاد فهى الحقوق والحريات التى كفلها الدستور وفوض المشرع فى تنظيمها فلا يجوز تقييدها او المساس بها بما يعيق ممارستها بصورة جدية وفعالة باعتبارها لازمة حتما لاعمال الديمقراطية فى محتواها المقرر دستوريا.

 والا يكون قد حمل او اى من والديه جنسية دولة اخرى والا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية – وهذه الشروط فى مجملها شروط تضمن الولاء والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وضرورة بلوغة السن القانونية للترشح .

إلا ان شرط الجنسية بات محل خلاف فقهى خاصة مدى اشتراط تمتع الابوين بالجنسية المصرية بصفة اصلية لا مكتسبة والا يكون احد الابوين مزدوج الجنسية اى لا يكون قد حمل جنسية دولة اخرى بجانب الجنسية المصرية ومرد ذلك هو حرمانه من الترشح لرئاسة الجمهورية متى ثبت ذلك والا يكون متزوج من غير مصرية وهذا الشرط يعنى الا تكون علاقة الزوجية قائمة وقت الترشح وبمفهوم المخالفة لايمنع ان يكون قد سبق له الزواج من غير مصرية مدامة علاقة الزوجية قد انتهت قبل الترشح .

إلا ان المشرع الدستورى اغفل شروط اخرى هامة لا غنى عنها مثل تحديد المستوى العلمى للمرشح للرئاسة بيد أن العلم يعد بيان لمدى ما وصل اليه الانسان من تفهم للامور – ورغم اهمية التعليم اغفله الاعلان الدستورى بالرغم من خطورة المنصب وبما يتعارض مع ما ورد فى قانون مجلس الشعب والذى اشترط ان يكون المرشح حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل .

كذلك أغفل شرط الجنس وشرط الديانة إلا انه اعمالا لمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات بين ابناء الوطن كما ورد فى المادة 7 اعلان دستورى بان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين وأخيرا اداء الخدمة العسكرية فهى فرض على كل مصرى بما للوطن من حقوق على كل مواطن تقتضى بذل الروح والمال فى سبيل وطنه وتقديم ضريبة من وقته لتعادل ما يقدمة الوطن من امن وخدمات ورغم اهمية هذا الواجب الوطنى الا ان الاعلان الدستورى اغفله وبعكس ما اشترطه المشرع للترشح لعضوية مجلس الشعب بان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها نهائيا وكان لازاما على المشرع الدستورى أن يورد هذه الشروط فى الاعلان الدستورى ذلك لان الاتيان بشروط لم يتضمنها الاعلان الدستورى تسمح للطعن بعدم دستورية الشروط – لمخالتها للاعلان والتعسف فى قبول الترشح وحرمان المواطن من ان يتمتع بالحقوق السياسية .



شروط قبول الترشح:



حيث يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يأتى المرشح بأحد البدئل القانونية لقبول ترشحه – فإما أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى – أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد ويكون التأييد على النموذج الذى تعده لجنة انتخابات الرئاسة والذى يتضمن البيانات الشخصية للمرشح وبيانات الشخص المؤيد واقرار بعد سبق تأييده لاخر – علما بأن التأييد لأكثر من مرشح يعرض صاحبه للمسائلة القانونية التى تصل لدرجة الحبس كجزاء لمخالفة الواقع ومخالفة الثابت فى الاوراق من أن المؤيد لم يسبق له تأييد مرشح أخر لرئاسة الجمهورية – وأخيرا يحق لكل حزب من الاحزاب التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى اى من مجلسى الشعب والشورى فى أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الحمهورية .

لجنة الإنتخابات الرئاسية

تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية و اختصاصاتها



أولا: لجنة الإنتخابات الرئاسية:





المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الإنتخابات الرئاسية الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن بدء باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الإنتخاب، و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، و اقدم نواب المحكمة الدستورية العليا، و أقدم نواب رئيس محكمة النقض، و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام اي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في إختصاصها، و يحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.

و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.

على أن يحل محل رئيس اللجنة في حالة وجود مانع لديه من يليه في تشكيلها أي رئيس محكمة إستئناف القاهرة.



ثانيا: إجتماع اللجنة و صحته و مكانته:



"تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، و لا يكون إجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و ثلاثة من أعضائهاعلى الأقل، و تصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها و تنشر هذه القرارت في الجريدة الرسمية

ثالثا اختصاصات لجنة الإنتخابات الرئاسية:

1-  الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية.

2-  إعلان فتح باب الترشح.

3-  الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

4-  وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية و الإشراف على تنفيذها.

5-  تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، و فحصها و التحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

6-  إعداد القائمة النهائية للمرشحين و إعلانها.

7-  إعلان ميعاد و إجراءات التنازل عن الترشح.

8-  تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية و نهايتها.

9-  التحقيق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية.

10-                   الإشراف العام على إجراءات الإقتراع و الفرز.

فهي تمارس إختصاص ذو طبيعة تشريعية، و أخر ذو طبيعة تنفيذية و أخيرا إختصاص ذو طبيعة قضائية.

تكون للجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية عامة و مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، و تتمتع بالإستقلال في ممارسة اختصاصاتها و تكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارات نهائية و نافذة بذاتها، كما أنها قرارات غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة، و أخيرا فإنها قرارات لا يجوز التعرض عليها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و باختصاصها.

و من جانبنا نوجه رجاء للمشرع الدستوري، و لا سيما و ان البلاد على أعتاب وضع دستور جديد يتفق و اهداف ثورة 25 يناير المجيدة، فلا ضير في هذه الحالة من إلغاء الحصانة المطلقة لما تصدره لجنة الإنتخابات الرئاسية، فتحصين قرارات اللجنة مخالفة لما هو مستقر عليه في شأن عدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء الإداري.

إجراءات الترشح:

فتح باب الترشح

المادة 8 من قانون الإنتخابات الرئاسية "تختص لجنة الإنتخابات الرئاسية بإعلات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.


تلقي أوراق المرشحين:

بعد فتح باب الترشح تقوم لجنة الإنتخابات الرئاسية باستلام أوراق المرشحين، و طلبات الترشح تقدم من المرشح شخصيا، أو من وكيله بتوكيل خاص يخوله ذلك الأمر.

التزام لجنة الإنتخابات في حالة عدم قبول طلب الترشح:

بإخطاره بهذا الأمر مع بيان الأسباب التي ارتكزت إليها اللجنة.

التظلم من قرار عدم قبول الترشح:

خلال ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ إخطاره، و تبت اللجنة في هذا التظلم خلال الأربع و عشرين ساعة التالية لإنتهاء المدة السابقة، و ذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها و تخلفه عن الحضور.



اعداد القائمة النهائية للمرشحين:



تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، و تقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار.

إذا حدث حالة خلو مكان أحد المرشحين عن الأحزاب خلال الفترة بين بدء الترشح و قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين:

1-  الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية.

2-  امتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال.

3-  أن يكون ذلك لمدة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان.

حق الحزب الي خلى مكان مرشحه:

التقدم للترشيح خلال هذه المدة و ذلك بذات الإجراءات المقررة.

إذا حدث حالة خلو مكان أحد المرشحين عن الأحزاب خلال الفترة بين إعلان القائمة النهائية للمرشحين و قبل إنتهاء الإقتراع.

يتم الإعلان عن هذا الخلو و تأجيل الموعد المحدد للإقتراع مدة لا تزيد عن خمسة و عشرين يوما، و يكون للحزب الي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان. و يطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات إنتخابات الإعادة و قبل انتهاء الإقتراع.


سحب الترشيح:

لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم إلي لجنة الإنتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين.

التنازل عن الترشح:

للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، و ذلك قبل اليوم المحدد للإقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، و ينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية.

الحملة الإنتخابية للمرشحين:

بدء الحملة الإنتخابية:

إعتبارا من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للإقتراع  و حتى قبل يومين من هذا التاريخ، و في حالة إنتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الإقتراع و حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع في إنتخابات الإعادة.

و تتضمن الدعاية الإنتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح و مؤيدوه، و تستهدف إقناع الناخبين بإختياره.

أحكام الحملة الإنتخابية:

يجب الإلتزام في الدعاية الإنتخابية بأحكام الدستور و القانون و بقرارات اللجنة و القواعد الأتية:

1-  عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأحد المرشحين.

2-  الإلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، و الإمتناع عن إستخدام الشعارات الدينية.

3-  الإمتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4-  حظر تقديم هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية.

5-  حظر استخدام المباني و المنشآت و وسائل النقل و الإنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام.

6-  حظر استخدام المرافق العامة و دور العبادة و المدارس و الجامعات.

7-  حظر إنفاق الأموال العامة و أموال شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام.


الإلتزام الواقع على وسائل الإعلام

بالنسبة لوسائل الإعلام المرئية و المسموعة المملوكة للدولة تلتزم بتحقيق المساواه بين المرشحين.

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الإنتخابات الرئاسية المعاومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالإستطلاع، و الجهة التي تولت تمويله، و الأسئلة التي اشتمل عليها و حجم العينة و مكانها، و أسلوب إجرائه، و طريقة جمع بياناته و تاريخ القيام به، و نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الإنتخابية:

عشرة ملايين جنيه، و يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة إنتخابات الإعادة مليوني جنيه.



مستندات الترشح:

المستندات الواجب إرفاقها:

1-  النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له.

2-  شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها.

3-  اقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبويين مصريين و بأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى.

4-  إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري.

5-  شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

6-  إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

7-  بيان المحل المختار الي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.

و تعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات بحيث يسأل من يغير في حقيقة هذه المستندات وفقا لأحكام المسئولية الجنائية عن جريمة تزوير في محرر رسمي كما لو أقر عدم حمل أحد والديه لجنسية أخرى ثم ثبت العكس.




إعلان أسماء المرشحين:

تعلن اللجنة في صحفيتين يوميتين واسعتي الإنتشار في اليوم التالي لإنتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات.

الإشراف على عملية الإقتراع:



بمعنى أن القضاة يسيطرون على العملية الإنتخابية بكافة مراحلها.



مراقبة عملية الإقتراع:

إمكانية قيام منظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية الإقتراع. أجازت محكمة القضاء الإداري ذلك الأمر، و سمحت لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية الإنتخابات الرئاسية، بيد لجنة الإنتخابات الرئاسية عقبت على القضاء السابق بأنه صادر ممن لا ولاية له، حيث أن هذا الأمر يدخل في صميم إختصاصها، و من ثم يكون الحكم السابق معدوم الأثر أمامها.

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا تعارض مع قيام القضاء بدوره الدستوري و مهمته الجليلة في الرقابة على الإنتخابات البرلمانية و ما يعهد به إلي مؤسسات و منظمات المجتمع المدني من أعمال متابعة هذه الإنتخابات و رصدا لما يجري فيها سلبا و إيجابا يكون رأيها تحت نظر السلطات المختصة لإعمال شئونها المقررة قانونا.



حالة وجود مرشح وحيد

إذا لم يتقدم للترشح سوى مرشح واحد او لم يبقى سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم الصحيحة .



قواعد اقتراع المصريين بالخارج

اجاز قانون الانتخابات الرئاسية اقتراع المصريين بالخارج من خلال لجنة الانتخابات ولو فى موعد سابق على المحدد فى مصر كما اجاز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة اعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيلها قرار من لجنة انتخابات الرئاسة .



إعلان النتيجة :

بعد تجميع اصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع واثبات ما حصل علية كل مرشح من كل لجنة فى محضر الفرز والذى يكون من ثلاث نسخ يوقع عليها رئيس اللجنة – تعلن لجن الانتخابات النتيجة العامة للانتخابات خلال الايام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة الى مقراللجنة العليا وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية – ويتم اعلان المرشح الفائز الذى حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أى من المرشحيين على الاغلبية اعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على اعلى نسبة اصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الاعادة خلال سبعة ايام وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة ويخطر بناء على النتيجة المرشح الفائز فى محل اقامته .

نتيجة البحث: ضرورة تعديل المادة 26 من الاعلان الدستورى للنص على ديانة المرشح وتخفيض سن الترشح الى 35 سنة بدل من اربعين وان يكون قد حصل على مؤهل عالى وان يكون قد ادى الخدمة العسكرية.

وضرورة تعديل المادة 28 اعلان دستورى لتجيز الحق فى الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة – نظرية اعمال السيادة – اما مجلس الدولة وعدم اخرج عملها من كل خضوع لرقابة القضاء طالما انها كانت تقوم بعمل من اعمال السلطة التنفيذية .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق